التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث سواء كان منه أو من غيره، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..) . |
1 ــــــــ 2 |
زوج |
ترث الأم الثلث بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا، و عدم وجود اكثر من أخ و ألا تكون المسألة إحدى العمريتين وهى إجتماع الأم مع الأب مع أحد الزوجين. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..) |
1 ــــــــ 3 |
أم |
اذا كان فى الورثة جد مع أخوة أشقاء أو لأب فى وجود صاحب فرض فيرث الجد بأفضل حال من ثلاثة. الأول ان يشارك الإخوة جميعا أشقاء او لاب للذكر مثل حظ الأنثيين والثانى ان ياخذ ثلث الباقى بعد أصحاب الفروض والثالث ان يأخذ سدس المال كله وفى هذه المسأله سدس الكل أكثر له فيرث سدس المال |
1 ــــــــ 6 |
أب الأب |
سيضم نصيب الأخت الى نصيب الجد ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين |
1 ــــــــ 2 |
أخت شقيقة |
لا يرث ابن أخ شقيق فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات |
— | ابن أخ شقيق(2) |
— | عم شقيق |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%33.33 | 9 ــــــــ 27 |
1 | زوج |
%22.22 | 6 ــــــــ 27 |
1 | أم |
%29.63 | 8 ــــــــ 27 |
1 | أب الأب |
%14.81 | 4 ــــــــ 27 |
1 | أخت شقيقة |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |