| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الزوج من زوجته الربع إن كان لها فرع وارث سواء كان منه أو من غيره، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..) . |
1 ــــــــ 4 |
زوج |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..) |
1 ــــــــ 6 |
أم |
يرث الأب السدس فقط فى حالة وجود الفرع الوارث المذكر (مثل الابن وابن الابن ). قال تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) |
1 ــــــــ 6 |
أب |
| باقى التركة | ابن | |
ابن الإبن محجوب عند وجود الابن أو ابن ابن أعلى منه فى الدرجة. |
— | ابن ابن(6) |
| — | ابن بنت |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 3 ــــــــ 12 |
زوج |
| 2 ــــــــ 12 |
أم |
| 2 ــــــــ 12 |
أب |
| 5 ــــــــ 12 |
ابن |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %25 | 3 ــــــــ 12 |
1 | زوج |
| %16.67 | 2 ــــــــ 12 |
1 | أم |
| %16.67 | 2 ــــــــ 12 |
1 | أب |
| %41.67 | 5 ــــــــ 12 |
1 | ابن |
| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الزوج من زوجته الربع إن كان لها فرع وارث سواء كان منه أو من غيره، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..) . |
1 ــــــــ 4 |
زوج |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..) |
1 ــــــــ 6 |
أم |
يرث الأب السدس فقط فى حالة وجود الفرع الوارث المذكر (مثل الابن وابن الابن ). قال تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) |
1 ــــــــ 6 |
أب |
| يرث الأبناء الذكور والإناث معا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
ابن (4) و بنت |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 3 ــــــــ 12 |
زوج |
| 2 ــــــــ 12 |
أم |
| 2 ــــــــ 12 |
أب |
| 5 ــــــــ 12 |
ابن (4) و بنت |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %25 | 27 ــــــــ 108 |
1 | زوج |
| %16.67 | 18 ــــــــ 108 |
1 | أم |
| %16.67 | 18 ــــــــ 108 |
1 | أب |
| %9.26 | 10 ــــــــ 108 |
4 | ابن |
| %4.63 | 5 ــــــــ 108 |
1 | بنت |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %7.41 | 12 ــــــــ 162 |
- | مُوصَىٰ له بـ 1\6 |
| %14.81 | 24 ــــــــ 162 |
- | مُوصَىٰ له بـ 1\3 |
| %11.11 | 18 ــــــــ 162 |
- | مُوصَىٰ له بـ 1\4 |
| %16.67 | 27 ــــــــ 162 |
1 | زوج |
| %11.11 | 18 ــــــــ 162 |
1 | أم |
| %11.11 | 18 ــــــــ 162 |
1 | أب |
| %6.17 | 10 ــــــــ 162 |
4 | ابن |
| %3.09 | 5 ــــــــ 162 |
1 | بنت |
| • سيتقاسم فروع الإبن المتوفى ( أ ) فى نصيب ابن = | 10 ــــــــ 162 |
| •سيتقاسم فروع البنت المتوفاه فى نصيب بنت = | 5 ــــــــ 162 |
| • سيتقاسم فروع الإبن المتوفى ( ب ) فى نصيب ابن = | 10 ــــــــ 162 |
| • سيتقاسم فروع الإبن المتوفى ( ت ) فى نصيب ابن = | 10 ــــــــ 162 |
| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
| فرض الجدة الصحيحة هو السدس .وتشتركن فيه الجدات الصحيحات المتحدات فى الدرجة ،أو جدة بعيدة من جهة الأم مع قريبة من جهة الأب (عند الشافعيه والمالكية واختار رأيهما القانون الجزائرى و المغربى والإماراتى). لما روى عن النبى ﷺ أنه أطعم السدس ثلاث جدات.والجدة الصحيحة هى أم الأم ومن علاها بمحض الإناث وأم الأب ومن علاها بمحض الذكور.والجدة الفاسدة هى من تدلى بذكر غير وارث مثل أم أب أم الميت فهى من ذوى الأرحام. |
1 ــــــــ 6 |
أم الأم |
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) . |
1 ــــــــ 8 |
زوجـة |
يرث الأب السدس فقط فى حالة وجود الفرع الوارث المذكر (مثل الابن وابن الابن ). قال تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) |
1 ــــــــ 6 |
أب |
| باقى التركة | ابن |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 4 ــــــــ 24 |
أم الأم |
| 3 ــــــــ 24 |
زوجـة |
| 4 ــــــــ 24 |
أب |
| 13 ــــــــ 24 |
ابن |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %12.5 | 3 ــــــــ 24 |
1 | زوجـة |
| %16.67 | 4 ــــــــ 24 |
1 | أب |
| %16.67 | 4 ــــــــ 24 |
1 | أم الأم |
| %54.17 | 13 ــــــــ 24 |
1 | ابن |
| الوارث | عدد الأفراد | نصيب الفرد الواحد من التركة كلها |
| ابن ابن | 1 | 65 ــــــــــــ 1944 |
| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
| فرض الجدة الصحيحة هو السدس .وتشتركن فيه الجدات الصحيحات المتحدات فى الدرجة ،أو جدة بعيدة من جهة الأم مع قريبة من جهة الأب (عند الشافعيه والمالكية واختار رأيهما القانون الجزائرى و المغربى والإماراتى). لما روى عن النبى ﷺ أنه أطعم السدس ثلاث جدات.والجدة الصحيحة هى أم الأم ومن علاها بمحض الإناث وأم الأب ومن علاها بمحض الذكور.والجدة الفاسدة هى من تدلى بذكر غير وارث مثل أم أب أم الميت فهى من ذوى الأرحام. |
1 ــــــــ 6 |
أم الأم |
| باقى التركة | ابن |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 1 ــــــــ 6 |
أم الأم |
| 5 ــــــــ 6 |
ابن |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %16.67 | 1 ــــــــ 6 |
1 | أم الأم |
| %83.33 | 5 ــــــــ 6 |
1 | ابن |
| الوارث | عدد الأفراد | نصيب الواحد من التركة كلها |
| ابن بنت | 1 | 25 ــــــــ 972 |
| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
| فرض الجدة الصحيحة هو السدس .وتشتركن فيه الجدات الصحيحات المتحدات فى الدرجة ،أو جدة بعيدة من جهة الأم مع قريبة من جهة الأب (عند الشافعيه والمالكية واختار رأيهما القانون الجزائرى و المغربى والإماراتى). لما روى عن النبى ﷺ أنه أطعم السدس ثلاث جدات.والجدة الصحيحة هى أم الأم ومن علاها بمحض الإناث وأم الأب ومن علاها بمحض الذكور.والجدة الفاسدة هى من تدلى بذكر غير وارث مثل أم أب أم الميت فهى من ذوى الأرحام. |
1 ــــــــ 6 |
أم الأم |
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) . |
1 ــــــــ 8 |
زوجـة |
يرث الأب السدس فقط فى حالة وجود الفرع الوارث المذكر (مثل الابن وابن الابن ). قال تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) |
1 ــــــــ 6 |
أب |
| باقى التركة | ابن (2) |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 4 ــــــــ 24 |
أم الأم |
| 3 ــــــــ 24 |
زوجـة |
| 4 ــــــــ 24 |
أب |
| 13 ــــــــ 24 |
ابن (2) |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %12.5 | 6 ــــــــ 48 |
1 | زوجـة |
| %16.67 | 8 ــــــــ 48 |
1 | أب |
| %16.67 | 8 ــــــــ 48 |
1 | أم الأم |
| %27.08 | 13 ــــــــ 48 |
2 | ابن |
| الوارث | عدد الأفراد | نصيب الفرد الواحد من التركة كلها |
| ابن ابن | 2 | 65 ــــــــــــ 3888 |
| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
| فرض الجدة الصحيحة هو السدس .وتشتركن فيه الجدات الصحيحات المتحدات فى الدرجة ،أو جدة بعيدة من جهة الأم مع قريبة من جهة الأب (عند الشافعيه والمالكية واختار رأيهما القانون الجزائرى و المغربى والإماراتى). لما روى عن النبى ﷺ أنه أطعم السدس ثلاث جدات.والجدة الصحيحة هى أم الأم ومن علاها بمحض الإناث وأم الأب ومن علاها بمحض الذكور.والجدة الفاسدة هى من تدلى بذكر غير وارث مثل أم أب أم الميت فهى من ذوى الأرحام. |
1 ــــــــ 6 |
أم الأم |
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) . |
1 ــــــــ 8 |
زوجـة |
يرث الأب السدس فقط فى حالة وجود الفرع الوارث المذكر (مثل الابن وابن الابن ). قال تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) |
1 ــــــــ 6 |
أب |
| باقى التركة | ابن (3) |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 4 ــــــــ 24 |
أم الأم |
| 3 ــــــــ 24 |
زوجـة |
| 4 ــــــــ 24 |
أب |
| 13 ــــــــ 24 |
ابن (3) |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %12.5 | 9 ــــــــ 72 |
1 | زوجـة |
| %16.67 | 12 ــــــــ 72 |
1 | أب |
| %16.67 | 12 ــــــــ 72 |
1 | أم الأم |
| %18.06 | 13 ــــــــ 72 |
3 | ابن |
| الوارث | عدد الأفراد | نصيب الفرد الواحد من التركة كلها |
| ابن ابن | 3 | 65 ــــــــــــ 5832 |
| صاحب الوصية | عدد الأفراد | نصيب الفرد من التركة كلها |
| ابن ابن | 1 | 390 ــــــــــــ 11664 |
| ابن بنت | 1 | 300 ــــــــــــ 11664 |
| صاحب الوصية | عدد الأفراد | نصيب الفرد من التركة كلها |
| ابن ابن | 2 | 195 ــــــــــــ 11664 |
| صاحب الوصية | عدد الأفراد | نصيب الفرد من التركة كلها |
| ابن ابن | 3 | 130 ــــــــــــ 11664 |
| • الوصية الـواجــبة = | 1470 ــــــــــــ 11664 |
| • ما بقى للوصية للإرادية = | 2418 ــــــــــــ 11664 |
| --------------------------------------- | |
| • باقى التركه بعد طرح قيمة الوصيه الواجبه والإرادية = | 2 ــــــــ 3 |
| الوارث | عدد الأفراد | نصيب الفرد من التركة كلها |
| زوج | 1 | 3 ــــــــ 18 |
| أم | 1 | 2 ــــــــ 18 |
| أب | 1 | 2 ــــــــ 18 |
| ابن | 1 | 5 ــــــــ 18 |
| الوارث | عدد الأفراد | نصيب الفرد |
| مُوصَىٰ له بـ 1\6 | - | 806 ــــــــــــ 17496 |
| مُوصَىٰ له بـ 1\3 | - | 1612 ــــــــــــ 17496 |
| مُوصَىٰ له بـ 1\4 | - | 1209 ــــــــــــ 17496 |
| زوج | 1 | 3 ــــــــ 18 |
| أم | 1 | 2 ــــــــ 18 |
| أب | 1 | 2 ــــــــ 18 |
| ابن | 1 | 5 ــــــــ 18 |
| ابن ابن ( أ ) | 1 | 390 ــــــــــــ 11664 |
| ابن بنت | 1 | 300 ــــــــــــ 11664 |
| ابن ابن ( ب ) | 2 | 195 ــــــــــــ 11664 |
| ابن ابن ( ت ) | 3 | 130 ــــــــــــ 11664 |
| الوارث | عدد الأفراد | نصيب الفرد | نصيب الفرد مئوياً |
| مُوصَىٰ له بـ 1\6 | - | 1612 ــــــــــــ 34992 |
%4.61 |
| مُوصَىٰ له بـ 1\3 | - | 3224 ــــــــــــ 34992 |
%9.21 |
| مُوصَىٰ له بـ 1\4 | - | 2418 ــــــــــــ 34992 |
%6.91 |
| زوج | 1 | 5832 ــــــــــــ 34992 |
%16.67 |
| أم | 1 | 3888 ــــــــــــ 34992 |
%11.11 |
| أب | 1 | 3888 ــــــــــــ 34992 |
%11.11 |
| ابن | 1 | 9720 ــــــــــــ 34992 |
%27.78 |
| ابن ابن ( أ ) | 1 | 1170 ــــــــــــ 34992 |
%3.34 |
| ابن بنت | 1 | 900 ــــــــــــ 34992 |
%2.57 |
| ابن ابن ( ب ) | 2 | 585 ــــــــــــ 34992 |
%1.67 |
| ابن ابن ( ت ) | 3 | 390 ــــــــــــ 34992 |
%1.11 |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |