التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) . |
1 ــــــــ 8 |
زوجـة |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..) |
1 ــــــــ 6 |
أم |
يرث الأب السدس فقط فى حالة وجود الفرع الوارث المذكر (مثل الابن وابن الابن ). قال تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) |
1 ــــــــ 6 |
أب |
يرث الأبناء الذكور والإناث معا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
ابن و بنت |
لا يرث الإخوه والأخوات الأشقاء عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - |
— | أخ شقيق |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
3 ــــــــ 24 |
زوجـة |
4 ــــــــ 24 |
أم |
4 ــــــــ 24 |
أب |
13 ــــــــ 24 |
ابن و بنت |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%12.5 | 9 ــــــــ 72 |
1 | زوجـة |
%16.67 | 12 ــــــــ 72 |
1 | أم |
%16.67 | 12 ــــــــ 72 |
1 | أب |
%36.11 | 26 ــــــــ 72 |
1 | ابن |
%18.06 | 13 ــــــــ 72 |
1 | بنت |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%17.78 | 96 ــــــــ 540 |
- | مُوصَىٰ له بـ 1\3 |
%8.89 | 48 ــــــــ 540 |
- | مُوصَىٰ له بـ 1\6 |
%6.67 | 36 ــــــــ 540 |
- | مُوصَىٰ له بـ 1\8 |
%8.33 | 45 ــــــــ 540 |
1 | زوجـة |
%11.11 | 60 ــــــــ 540 |
1 | أم |
%11.11 | 60 ــــــــ 540 |
1 | أب |
%24.07 | 130 ــــــــ 540 |
1 | ابن |
%12.04 | 65 ــــــــ 540 |
1 | بنت |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |