حساب المواريث كل مسائل الميراث التى حسبتها أبلغ عن خطأ فى حساب المواريث
مذهب التقسيم =
ink مات وترك: زوجـة و أب و أم و ابن و بنت و أخ شقيق و وصية بـ 1\3 و وصية بـ 1\6 و وصية بـ 1\8 ولم يُجِز الورثة زيادة الوصية على الثلث

التوضيـح نصيبه الوارث
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين. قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) .
1
ــــــــ
8
زوجـة
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..)
1
ــــــــ
6
أم
يرث الأب السدس فقط فى حالة وجود الفرع الوارث المذكر (مثل الابن وابن الابن ). قال تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ)
1
ــــــــ
6
أب
يرث الأبناء الذكور والإناث معا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) باقى التركـة
يقسم للذكر
مثل حظ الأنثيين
ابن و بنت
لا يرث الإخوه والأخوات الأشقاء عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور -
أخ شقيق
• المسألة بعد التأصيل:
نصيبـــــــــــه الوارث
3
ــــــــ
24
زوجـة
4
ــــــــ
24
أم
4
ــــــــ
24
أب
13
ــــــــ
24
ابن و بنت
• تصحيح المسألة وإخراج نصيب كل فرد
نصيب الفرد مئوياً نصيب الفرد عدد الأفراد الوارث
%12.5 9
ــــــــ
72
1 زوجـة
%16.67 12
ــــــــ
72
1 أم
%16.67 12
ــــــــ
72
1 أب
%36.11 26
ــــــــ
72
1 ابن
%18.06 13
ــــــــ
72
1 بنت

• التقسيم النهائى بعد الوصية الإرادية:
نصيب الفرد مئوياً نصيب الفرد عدد الأفراد الوارث
%17.78 96
ــــــــ
540
- مُوصَىٰ له بـ 1\3
%8.89 48
ــــــــ
540
- مُوصَىٰ له بـ 1\6
%6.67 36
ــــــــ
540
- مُوصَىٰ له بـ 1\8
%8.33 45
ــــــــ
540
1 زوجـة
%11.11 60
ــــــــ
540
1 أم
%11.11 60
ــــــــ
540
1 أب
%24.07 130
ــــــــ
540
1 ابن
%12.04 65
ــــــــ
540
1 بنت
تنويه: القانون المصري ينص على تنفيذ الوصية مطلقاً سواء لشخص وارث أم لغير وارث ،فى حدود الثلث بدون إذن الورثة، خلافا لإجماع باقى القوانين والمذاهب على أن الوصية لشخص وارث لا تُنفذّ إلا بإذن باقى الورثة لقوله ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

ختم المواريث
زمن حلّ المسألة =
1
ــــــــ
100
من الثانية

«« حساب المواريث السابق هو إلكترونى ، لكن تمت مراجعة ناتج الحساب وهذه الصفحة يدوياً ، ويمكنك الرجوع لصفحة حساب الورث لتقسيم تركة أخرى.

الردود على المسألة:
 
• محمود شتا:
جميل