التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..) |
1 ــــــــ 6 |
أم |
اذا كان فى الورثة جد مع أخوة أشقاء أو لأب فى وجود صاحب فرض فيرث الجد بأفضل حال من ثلاثة. الأول ان يشارك الإخوة جميعا أشقاء او لاب للذكر مثل حظ الأنثيين والثانى ان ياخذ ثلث الباقى بعد أصحاب الفروض والثالث ان يأخذ سدس المال كله وفى هذه المسأله يستوى له ثلث الباقى مع المشاركة وهما أفضل من سدس الكل فورثه بماشئت منهما |
يأخذ الجد نصيبه من مشاركة الإخوة جميعا أشقاء أو لأب للذكر مثل حظ الأنثيين |
أب الأب |
نكمل للشقيقة فرضها وهو النصف أو نعطيها باقى التركة إن كان الباقى دون النصف أى أنها تأخذ مما كان سيأخذه الأخوة لأب عند المقاسمه مع الجد ثم إن تبقى شىء بعد النصف فهو للأخوة لأب |
1 ــــــــ 2 |
أخت شقيقة |
يتم حساب عدد الإخوه والاخوات لأب عند حساب نصيب الجد من المشاركة لكنهم لا يأخذون إلا الباقى (إن تبقى شىء) بعد أن تأخذ الشقيقة فرضها وهو النصف | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
أخ لأب و أخت لأب |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
3 ــــــــ 18 |
أم |
5 ــــــــ 18 |
أب الأب |
9 ــــــــ 18 |
أخت شقيقة |
1 ــــــــ 18 |
أخ لأب و أخت لأب |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%16.67 | 9 ــــــــ 54 |
1 | أم |
%27.78 | 15 ــــــــ 54 |
1 | أب الأب |
%50 | 27 ــــــــ 54 |
1 | أخت شقيقة |
%3.7 | 2 ــــــــ 54 |
1 | أخ لأب |
%1.85 | 1 ــــــــ 54 |
1 | أخت لأب |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |