التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) . |
1 ــــــــ 8 |
زوجـة |
ترث البنتين فأكثر الثلثين إذا لم يكن لهن أخ يعصبهن. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ولأنه ﷺ أعطى الثلثين لبنتى سعد بن الربيع، و الاثنتين لهما حكم فوق اثنتين لأن القرآن أيضا ذكر حُكم الأختين أن لهما الثلثين (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) فيتم حمل البنتين على الأختين ، وكذلك حمل الأكثر من أختين على قوله فى البنات (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ). |
2 ــــــــ 3 |
بنت (2) |
الأخوة الأشقاء رجالاً ونساء يرثون معاً بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .قال تعالى ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) ، ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبوا بهم | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
أخ شقيق و أخت شقيقة |
الإخوة والأخوات لأب محجوبون عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - ، أوالأخ الشقيق ، أو اجتماع الشقيقة مع فرع وارث مؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - |
— | أخ لأب |
الإخوة والأخوات لأب محجوبون عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - ، أوالأخ الشقيق ، أو اجتماع الشقيقة مع فرع وارث مؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - |
— | أخت لأب(2) |
لا يرث الإخوه لأم عند وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - أو عند وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و اب الأب - |
— | أخ لأم |
لا يرث الإخوه لأم عند وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - أو عند وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و اب الأب - |
— | أخت لأم |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
3 ــــــــ 24 |
زوجـة |
16 ــــــــ 24 |
بنت (2) |
5 ــــــــ 24 |
أخ شقيق و أخت شقيقة |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%12.5 | 9 ــــــــ 72 |
1 | زوجـة |
%33.33 | 24 ــــــــ 72 |
2 | بنت |
%13.89 | 10 ــــــــ 72 |
1 | أخ شقيق |
%6.94 | 5 ــــــــ 72 |
1 | أخت شقيقة |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |