حساب المواريث كل مسائل الميراث التى حسبتها أبلغ عن خطأ فى حساب المواريث
مذهب التقسيم =
ink ماتت وتركت: زوج و أم و أخت شقيقة (2) و أخت لأم (2)
المسألة تسمى بـ ( ذات الفروخ )
وهي اجتماع: زوج وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان ، تسمى أيضا أم الفروخ لكثرة ما فرخت بالعول، لأنها عالت بثلثيها أو سميت أم الفروخ لأنها شبهت بطائر حوله أفراخه، وتسمى أيضا بالشريحية لقضاء شريح فيها،ولم يعجب (الزوج) قضائه، فجعل يطوف في البلاد ويسأل الناس عن أمرأه خلفت زوجا ولم تترك ولدا ولا ولد ابن ، ماذا يصيب الزوج؟ فكانوا يقولون: النصف ، فيقول: لم يعطني شريح لا نصفا ولا ثلثا. فبلغه ذلك فطلب وقال للرسول قل له : قد بقي لك عندنا شئ، فلما أتاه عزره وقال: أنت تشنع على القاضي وتنسب القاضي بالحق إلى الفاحشة، أسأت القول وكتمت العول.

التوضيـح نصيبه الوارث
يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث سواء كان منه أو من غيره، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين. قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..) .
1
ــــــــ
2
زوج
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..)
1
ــــــــ
6
أم
الأخت الشقيقة - عند عدم الأخ الشقيق - مثلها مثل البنت - إذا لم يكن هناك بنات صلبيات أو بنات ابن - فتأخذ الشقيقة النصف ان كانت واحده والثلثان ان كانتا اثنتين أو أكثر .قال تعالى ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ) ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبت بهم
2
ــــــــ
3
أخت شقيقة (2)
فرض الأكثر من واحد من الأخوة لأم هو الثلث سواء أكانوا ذكورا أو إناثا ويقسم الثلث بينهم بالسوية لافرق بين ذكر وأنثى ، وشرط ميراثهم هو عدم وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - وعدم وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و أب الأب 1
ــــــــ
3
يتشاركوا فيه بالسويه
أخت لأم (2)
• المسألة بعد التأصيل:
نصيبـــــــــــه الوارث
3
ــــــــ
6
زوج
1
ــــــــ
6
أم
4
ــــــــ
6
أخت شقيقة (2)
2
ــــــــ
6
أخت لأم (2)


• المسألة فيها عول ، فيكون أصل المسألة هو مجموع السهام فتكون كالتالى
نصيبـــــــــــه الوارث
3
ــــــــ
10
زوج
1
ــــــــ
10
أم
4
ــــــــ
10
أخت شقيقة (2)
2
ــــــــ
10
أخت لأم (2)
• تصحيح المسألة وإخراج نصيب كل فرد
نصيب الفرد مئوياً نصيب الفرد عدد الأفراد الوارث
%30 3
ــــــــ
10
1 زوج
%10 1
ــــــــ
10
1 أم
%20 2
ــــــــ
10
2 أخت شقيقة
%10 1
ــــــــ
10
2 أخت لأم
ختم المواريث
زمن حلّ المسألة =
1
ــــــــ
100
من الثانية
الردود على المسألة: