حساب المواريث كل مسائل الميراث التى حسبتها أبلغ عن خطأ فى حساب المواريث
مذهب التقسيم =
ink مات وترك: زوجـة و أب و ابن و وصية بـ 1\4 و وصية بـ 1\6 و وصية بـ 1\8 وأجاز الورثة زيادة الوصية على الثلث

التوضيـح نصيبه الوارث
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين. قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) .
1
ــــــــ
8
زوجـة
يرث الأب السدس فقط فى حالة وجود الفرع الوارث المذكر (مثل الابن وابن الابن ). قال تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ)
1
ــــــــ
6
أب
باقى التركة ابن
• المسألة بعد التأصيل:
نصيبـــــــــــه الوارث
3
ــــــــ
24
زوجـة
4
ــــــــ
24
أب
17
ــــــــ
24
ابن
• تصحيح المسألة وإخراج نصيب كل فرد
نصيب الفرد مئوياً نصيب الفرد عدد الأفراد الوارث
%12.5 3
ــــــــ
24
1 زوجـة
%16.67 4
ــــــــ
24
1 أب
%70.83 17
ــــــــ
24
1 ابن

• التقسيم النهائى بعد الوصية الإرادية:
نصيب الفرد مئوياً نصيب الفرد عدد الأفراد الوارث
%25 144
ــــــــ
576
- مُوصَىٰ له بـ 1\4
%16.67 96
ــــــــ
576
- مُوصَىٰ له بـ 1\6
%12.5 72
ــــــــ
576
- مُوصَىٰ له بـ 1\8
%5.73 33
ــــــــ
576
1 زوجـة
%7.64 44
ــــــــ
576
1 أب
%32.47 187
ــــــــ
576
1 ابن
تنويه: الوصية لشخص وارث بأى مقدار لا تُنفذّ إلا بإذن باقى الورثة لقوله ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
أما الوصية لشخص غير وارث تُنفذ بدون إذن باقى الورثة إن لم تزيد عن الثلث فإن زادت لابد أن يأذن باقى الورثة فى تنفيذها

ختم المواريث
زمن حلّ المسألة =
1
ــــــــ
100
من الثانية

«« حساب المواريث السابق هو إلكترونى ، لكن تمت مراجعة ناتج الحساب وهذه الصفحة يدوياً ، ويمكنك الرجوع لصفحة حساب المواريث لتقسيم تركة أخرى.

الردود على المسألة: