التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) . |
1 ــــــــ 8 |
زوجـة |
يرث الأب السدس فقط فى حالة وجود الفرع الوارث المذكر (مثل الابن وابن الابن ). قال تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) |
1 ــــــــ 6 |
أب |
باقى التركة | ابن |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
3 ــــــــ 24 |
زوجـة |
4 ــــــــ 24 |
أب |
17 ــــــــ 24 |
ابن |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%12.5 | 3 ــــــــ 24 |
1 | زوجـة |
%16.67 | 4 ــــــــ 24 |
1 | أب |
%70.83 | 17 ــــــــ 24 |
1 | ابن |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%25 | 144 ــــــــ 576 |
- | مُوصَىٰ له بـ 1\4 |
%16.67 | 96 ــــــــ 576 |
- | مُوصَىٰ له بـ 1\6 |
%12.5 | 72 ــــــــ 576 |
- | مُوصَىٰ له بـ 1\8 |
%5.73 | 33 ــــــــ 576 |
1 | زوجـة |
%7.64 | 44 ــــــــ 576 |
1 | أب |
%32.47 | 187 ــــــــ 576 |
1 | ابن |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |