التوضيـح | نصيبه | الوارث |
فرض الجدة الصحيحة هو السدس .وتشتركن فيه الجدات الصحيحات المتحدات فى الدرجة ،أو جدة بعيدة من جهة الأم مع قريبة من جهة الأب (عند الشافعيه والمالكية واختار رأيهما القانون الجزائرى و المغربى والإماراتى). لما روى عن النبى ﷺ أنه أطعم السدس ثلاث جدات.والجدة الصحيحة هى أم الأم ومن علاها بمحض الإناث وأم الأب ومن علاها بمحض الذكور.والجدة الفاسدة هى من تدلى بذكر غير وارث مثل أم أب أم الميت فهى من ذوى الأرحام. |
1 ــــــــ 6 |
أم الأم |
ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ..) . |
1 ــــــــ 4 |
زوجـة |
الأخت الشقيقة - عند عدم الأخ الشقيق - مثلها مثل البنت - إذا لم يكن هناك بنات صلبيات أو بنات ابن - فتأخذ الشقيقة النصف ان كانت واحده والثلثان ان كانتا اثنتين أو أكثر .قال تعالى ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ) ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبت بهم |
2 ــــــــ 3 |
أخت شقيقة (3) |
باقى التركة | ابن أخ شقيق (2) | |
— | عم شقيق(2) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
2 ــــــــ 12 |
أم الأم |
3 ــــــــ 12 |
زوجـة |
8 ــــــــ 12 |
أخت شقيقة (3) |
لايتبقى شىء | ابن أخ شقيق (2) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
2 ــــــــ 13 |
أم الأم |
3 ــــــــ 13 |
زوجـة |
8 ــــــــ 13 |
أخت شقيقة (3) |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%23.08 | 9 ــــــــ 39 |
1 | زوجـة |
%20.51 | 8 ــــــــ 39 |
3 | أخت شقيقة |
%15.38 | 6 ــــــــ 39 |
1 | أم الأم |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |