حساب المواريث كل مسائل الميراث التى حسبتها أبلغ عن خطأ فى حساب المواريث
مذهب التقسيم =
ink مات وترك: زوجـة و أب و أم و بنت (3)

التوضيـح نصيبه الوارث
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين. قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) .
1
ــــــــ
8
زوجـة
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..)
1
ــــــــ
6
أم
يرث الأب سدس التركة فى حالة وجود الفرع الوارث المؤنث (مثل البنت و بنت الابن و بنت ابن الإبن) لقوله تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) .إضافة الى الباقى من التركة (إن تبقى شىء) تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر لقولة ﷺ (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)
1
ــــــــ
6
إضافة الى باقى التركة
(ان تبقى شيء)
أب
ترث البنتين فأكثر الثلثين إذا لم يكن لهن أخ يعصبهن. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ولأنه ﷺ أعطى الثلثين لبنتى سعد بن الربيع، و الاثنتين لهما حكم فوق اثنتين لأن القرآن أيضا ذكر حُكم الأختين أن لهما الثلثين (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) فيتم حمل البنتين على الأختين ، وكذلك حمل الأكثر من أختين على قوله فى البنات (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ).
2
ــــــــ
3
بنت (3)
• المسألة بعد التأصيل:
نصيبـــــــــــه الوارث
3
ــــــــ
24
زوجـة
4
ــــــــ
24
أم
4
ــــــــ
24
أب
16
ــــــــ
24
بنت (3)


• المسألة فيها عول ، فيكون أصل المسألة هو مجموع السهام فتكون كالتالى
نصيبـــــــــــه الوارث
3
ــــــــ
27
زوجـة
4
ــــــــ
27
أم
4
ــــــــ
27
أب
16
ــــــــ
27
بنت (3)
• تصحيح المسألة وإخراج نصيب كل فرد
نصيب الفرد مئوياً نصيب الفرد عدد الأفراد الوارث
%11.11 9
ــــــــ
81
1 زوجـة
%14.81 12
ــــــــ
81
1 أم
%14.81 12
ــــــــ
81
1 أب
%19.75 16
ــــــــ
81
3 بنت
ختم المواريث
زمن حلّ المسألة =
1
ــــــــ
100
من الثانية
الردود على المسألة:
 
• ام تسنيم:
لا افهم كيف اخرج نصيب كل واحد في الجدول الاخير
• حسن بلعروك:
المسألة سهلة نضرب كل بسط وكل مقام في ثلاثة وذلك لأن نصيب البنات الثلاث هو ١٦ من أصل ٢٧ و إذا قسمنا ١٦ على ٣ لا نحصل على عدد صحيح .بعد الضرب يصبح نصيب كل بنت هو ١٦ من أصل ٨١. إذا نقسم التركة إلى ٨١ سهم ويأخذ كل واحد نصيبه كما هو مبين في الجدول الأخير٠
• محمود:
حل المسأله ياعلى هو كالآتى للزوجه الثمن لوجود الفرع الوارث وهو بنت الابن ولبنت الابن النصف فرضا وللاب السدس +الباقى حل المسأله يامحمد كالآتى للزوج الربع لوجود الفرع الوارث وهو البنت وللبنت النصف فرضا وللأمالسدس
• ليس عندي:
ام افهمكم
• الشريف:
ممتاز
• زهير :
توفي و ترك زوجة و أم و بنت و أختين
• ابوعوض:
كيف تكون المسأله فيها عول والأب معصب
• ابوعوض:
اصل المسأله 24 للبنت 12 ولزوجه 3 أسهم وللام 4 أسهم وللاب 5 اسعم
• ابوعوض:
المعذره البنات 3 وليست بنت واحده
• ابوعوض:
ولكن الذي عمل الجدول هداه الله أشكل بقوله للأب 1/6 اضافه الى الباقي من التركه وليس هناك باقي مع الجمع من البنات إنما الحاصل النقص كما بين ذلك في الجدولين الاخرين
• ناجي :
ما معنى عول وما سببه ارى انه بتغير القسمة على 27 بدل 24 يغير من نصيب كل وارث فلم بعدللزوجة مثلا الثمن بل أقل
• سعد:
اريد حل هذه المسالة: زوجا.اما.اختا ش.اب
• إبراهيم الياس:
شكرا لكم
• أبو سيف :
أريد أن أعرف من له حق الإرث و كيف يقسم الميراث عند توفي رجل و ترك زوجة و ابن و بنتان و أم و اب و أخان و ثلاث اخوات و جدة من آلام و أعمأم و اخوال و خالة
• اسماء معتصم:
اذا توفى ىجل وترك اب وام زوجة ابن ابن وترك 240 الف جنيه ما ميراث كل واح ؟
• محمد:
يذكر ان للام ثلث الباقي اذا وجد الاب واحد الزوجين
• عمر:
ما اجمل نيوتن
• ياسر:
شكرا لكم
• ياسر عبدربه:
وفين الباقي تعصيا لللاب المساله كده سوت بين الام والاب والغت الحديث رسول الله ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)
• عبد الرحمن :
اعجبني
• اغصان :
البنت لاتاخد الثلثان بل تاخد الثلث و شكرا
• هاشم العامري :
ممتاز
• كمال مالك:
متى صار نصيب الابوين أكثر من السدس لكل واحد منهما في حالة وجود الفرع الوارث(الولد) رغم أن الاية واضحة بينة ناصعة "و لابويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد" فنصيب كل الورثة يحدد بناء على وجود الولد من عدمه فإن كان للميت ولد فإن انصبتهم محددة بدقة شديدة و بشكل واضح جلي بين فلا تعطوا احدا ما لم يعطه الله. هذه حدود الله فلا تعتدوها
• ردا على (كمال مالك):
ومن أعطى الأبوين أكثر من السدس لكل واحد ؟ ، الابوين أخذوا 1/9 أى التسع لكل منهما ..والتسع أقل من السدس .. واخذوا أقل من السدس لأن المسألة فيها عول
• كمال مالك :
لقد اعطيتم الأب السدس فرضا و الباقي تعصيبا عند تاصيل المسالة و لو لم يكن في المسالة عول لاخذ الأب هذا الميراث و هو مخالف تماما لصريح الاية "و لابويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد"
• محمد :
عفوا لسؤالي ولا شك في شرع الله لكن تساؤلي لماذا نصيب الاب والام والزوجة ضرب بثلاث قبل التقسيم على 81 ولم يضرب نصيب البنات فبقي 16/81
• ردا على (كمال):
"و لأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد" .. قبل هذا الشرط يقول تعالى "وإن كانت واحدة فلها النصف" .. أى أن البنت لها النصف وللاب السدس فمائا نفعل بالباقى ؟؟ الباقى يرد لأقرب ذكر .. والآيات تسير فى هذا الإتجاه بداية هو الولد وثانيا هو الأب وثالثا هو الأخ .
• علاء طلبه:
الله اكبر تمام