التوضيـح | نصيبه | الوارث |
الأخت الشقيقة - عند عدم الأخ الشقيق - مثلها مثل البنت - إذا لم يكن هناك بنات صلبيات أو بنات ابن - فتأخذ الشقيقة النصف ان كانت واحده والثلثان ان كانتا اثنتين أو أكثر .قال تعالى ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ) ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبت بهم |
1 ــــــــ 2 |
أخت شقيقة |
فرض الأكثر من واحد من الأخوة لأم هو الثلث سواء أكانوا ذكورا أو إناثا ويقسم الثلث بينهم بالسوية لافرق بين ذكر وأنثى ، وشرط ميراثهم هو عدم وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - وعدم وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و أب الأب | 1 ــــــــ 3يتشاركوا فيه بالسويه |
أخ لأم (5) و أخت لأم |
الأخوة لأب رجالا ونساء يرثون معا بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .قال تعالى ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) ، ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد-الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبوا بهم ، وألا يكون هناك إخوة اشقاء ذكور ، وألا تجتمع الشقيقة مع البنت أو بنت الإبن | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
أخ لأب (2) و أخت لأب (4) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
3 ــــــــ 6 |
أخت شقيقة |
2 ــــــــ 6 |
أخ لأم (5) و أخت لأم |
1 ــــــــ 6 |
أخ لأب (2) و أخت لأب (4) |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%50 | 72 ــــــــ 144 |
1 | أخت شقيقة |
%4.17 | 6 ــــــــ 144 |
2 | أخ لأب |
%2.08 | 3 ــــــــ 144 |
4 | أخت لأب |
%5.56 | 8 ــــــــ 144 |
5 | أخ لأم |
%5.56 | 8 ــــــــ 144 |
1 | أخت لأم |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |