التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ..) . |
1 ــــــــ 4 |
زوجـة |
الأخت الشقيقة - عند عدم الأخ الشقيق - مثلها مثل البنت - إذا لم يكن هناك بنات صلبيات أو بنات ابن - فتأخذ الشقيقة النصف ان كانت واحده والثلثان ان كانتا اثنتين أو أكثر .قال تعالى ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ) ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبت بهم |
2 ــــــــ 3 |
أخت شقيقة (5) |
فرض الواحد - المنفرد - من الأخوة لأم هو السدس سواء أكان ذكرا أو أنثى ، وشرط ميراثهم هو عدم وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - وعدم وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و أب الأب |
1 ــــــــ 6 |
أخت لأم |
باقى التركة | ابن ابن أخ شقيق (3) | |
— | ابن عم لأب |
|
— | عم الأب لأب |
|
— | عم لأب(4) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
3 ــــــــ 12 |
زوجـة |
8 ــــــــ 12 |
أخت شقيقة (5) |
2 ــــــــ 12 |
أخت لأم |
لايتبقى شىء | ابن ابن أخ شقيق (3) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
3 ــــــــ 13 |
زوجـة |
8 ــــــــ 13 |
أخت شقيقة (5) |
2 ــــــــ 13 |
أخت لأم |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%23.08 | 15 ــــــــ 65 |
1 | زوجـة |
%12.31 | 8 ــــــــ 65 |
5 | أخت شقيقة |
%15.38 | 10 ــــــــ 65 |
1 | أخت لأم |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |