| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث سواء كان منه أو من غيره، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..) . |
1 ــــــــ 2 |
زوج |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..) |
1 ــــــــ 6 |
أم |
| يتم تشريك الأشقاء مع الأخوة لأم ويشترك الجميع فى الثلث بالسوية لافرق بين ذكر وأنثى لأن الجميع سيرث على اعتبار كونهم إخوة لأم فقط ويتم إسقاط قرابة الأب | 1 ــــــــ 3يتشاركوا فيه بالسويه |
أخ شقيق و أخت شقيقة و أخ لأم و أخت لأم |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 3 ــــــــ 6 |
زوج |
| 1 ــــــــ 6 |
أم |
| 2 ــــــــ 6 |
أخ شقيق و أخت شقيقة و أخ لأم و أخت لأم |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %50 | 6 ــــــــ 12 |
1 | زوج |
| %16.67 | 2 ــــــــ 12 |
1 | أم |
| %8.33 | 1 ــــــــ 12 |
1 | أخ شقيق |
| %8.33 | 1 ــــــــ 12 |
1 | أخت شقيقة |
| %8.33 | 1 ــــــــ 12 |
1 | أخ لأم |
| %8.33 | 1 ــــــــ 12 |
1 | أخت لأم |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |