التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) . |
1 ــــــــ 8 |
زوجـة |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..) |
1 ــــــــ 6 |
أم |
يرث الأب السدس فقط فى حالة وجود الفرع الوارث المذكر (مثل الابن وابن الابن ). قال تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) |
1 ــــــــ 6 |
أب |
يرث أبناء الأبناء الذكور والإناث معا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) ،ولا فرق بين أن يكون ابن الإبن اخ لبنت الإبن أوابن عمها | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
ابن ابن و بنت ابن |
الأم تحجب جميع الجدات سواء من جهتها أو من جهة الأب لأن الجدات يرثن بصفة الأمومة المجازية ولا يمكن إعمال المجاز فى وجود الواقع |
— | أم الأم |
الأم تحجب جميع الجدات سواء من جهتها أو من جهة الأب لأن الجدات يرثن بصفة الأمومة المجازية ولا يمكن إعمال المجاز فى وجود الواقع |
— | أم الأب |
لا يرث الإخوه لأم عند وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - أو عند وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و اب الأب - |
— | أخ لأم |
لا يرث الإخوه لأم عند وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - أو عند وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و اب الأب - |
— | أخت لأم |
ابن الإبن محجوب عند وجود الابن أو ابن ابن أعلى منه فى الدرجة. |
— | ابن ابن ابن |
لا ترث بنات الأبناء عند وجود الإبن الصلبى أو ابن ابن أعلى منهن فى الدرجه |
— | بنت ابن ابن |
— | ابن بنت |
|
— | بنت بنت |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
3 ــــــــ 24 |
زوجـة |
4 ــــــــ 24 |
أم |
4 ــــــــ 24 |
أب |
13 ــــــــ 24 |
ابن ابن و بنت ابن |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%12.5 | 9 ــــــــ 72 |
1 | زوجـة |
%16.67 | 12 ــــــــ 72 |
1 | أم |
%16.67 | 12 ــــــــ 72 |
1 | أب |
%36.11 | 26 ــــــــ 72 |
1 | ابن ابن |
%18.06 | 13 ــــــــ 72 |
1 | بنت ابن |
التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) . |
1 ــــــــ 8 |
زوجـة |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..) |
1 ــــــــ 6 |
أم |
يرث الأب السدس فقط فى حالة وجود الفرع الوارث المذكر (مثل الابن وابن الابن ). قال تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) |
1 ــــــــ 6 |
أب |
يرث الأبناء الذكور والإناث معا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
ابن و بنت |
الأم تحجب جميع الجدات سواء من جهتها أو من جهة الأب لأن الجدات يرثن بصفة الأمومة المجازية ولا يمكن إعمال المجاز فى وجود الواقع |
— | أم الأم |
الأم تحجب جميع الجدات سواء من جهتها أو من جهة الأب لأن الجدات يرثن بصفة الأمومة المجازية ولا يمكن إعمال المجاز فى وجود الواقع |
— | أم الأب |
لا يرث الإخوه لأم عند وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - أو عند وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و اب الأب - |
— | أخ لأم |
لا يرث الإخوه لأم عند وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - أو عند وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و اب الأب - |
— | أخت لأم |
ابن الإبن محجوب عند وجود الابن أو ابن ابن أعلى منه فى الدرجة. |
— | ابن ابن |
لا ترث بنات الأبناء عند وجود الإبن الصلبى أو ابن ابن أعلى منهن فى الدرجه |
— | بنت ابن |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
3 ــــــــ 24 |
زوجـة |
4 ــــــــ 24 |
أم |
4 ــــــــ 24 |
أب |
13 ــــــــ 24 |
ابن و بنت |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%12.5 | 9 ــــــــ 72 |
1 | زوجـة |
%16.67 | 12 ــــــــ 72 |
1 | أم |
%16.67 | 12 ــــــــ 72 |
1 | أب |
%36.11 | 26 ــــــــ 72 |
1 | ابن |
%18.06 | 13 ــــــــ 72 |
1 | بنت |
•نصيب فروع الإبن المتوفى يكون هو نصيب الإبن = | 26 ــــــــ 72 |
•نصيب فروع البنت المتوفاه يكون هو نصيب البنت = | 13 ــــــــ 72 |
•القدر المستحق بالوصية الواجبة لفروع الإبن = | 2 ــــــــ 9 |
•القدر المستحق بالوصية الواجبة لفروع البنت = | 1 ــــــــ 9 |
التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الأبناء الذكور والإناث معا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) | كل التركـة تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
ابن و بنت |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 1 |
ابن و بنت |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%66.67 | 2 ــــــــ 3 |
1 | ابن |
%33.33 | 1 ــــــــ 3 |
1 | بنت |
الوارث | عدد الأفراد | نصيب الواحد من التركة كلها |
ابن ابن ابن | 1 | 4 ــــــــ 27 |
بنت ابن ابن | 1 | 2 ــــــــ 27 |
التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الأبناء الذكور والإناث معا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) | كل التركـة تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
ابن و بنت |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 1 |
ابن و بنت |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%66.67 | 2 ــــــــ 3 |
1 | ابن |
%33.33 | 1 ــــــــ 3 |
1 | بنت |
الوارث | عدد الأفراد | نصيب الواحد من التركة كلها |
ابن بنت | 1 | 2 ــــــــ 27 |
بنت بنت | 1 | 1 ــــــــ 27 |
• باقى التركه بعد طرح قيمة الوصيه الواجبه = | 2 ــــــــ 3 |
الوارث | عدد الأفراد | نصيب الفرد من التركة كلها |
زوجـة | 1 | 9 ــــــــ 108 |
أم | 1 | 12 ــــــــ 108 |
أب | 1 | 12 ــــــــ 108 |
ابن ابن | 1 | 26 ــــــــ 108 |
بنت ابن | 1 | 13 ــــــــ 108 |
الوارث | عدد الأفراد | نصيب الفرد |
زوجـة | 1 | 9 ــــــــ 108 |
أم | 1 | 12 ــــــــ 108 |
أب | 1 | 12 ــــــــ 108 |
ابن ابن | 1 | 26 ــــــــ 108 |
بنت ابن | 1 | 13 ــــــــ 108 |
ابن ابن ابن | 1 | 4 ــــــــ 27 |
بنت ابن ابن | 1 | 2 ــــــــ 27 |
ابن بنت | 1 | 2 ــــــــ 27 |
بنت بنت | 1 | 1 ــــــــ 27 |
الوارث | عدد الأفراد | نصيب الفرد | نصيب الفرد مئوياً |
زوجـة | 1 | 9 ــــــــ 108 |
%8.33 |
أم | 1 | 12 ــــــــ 108 |
%11.11 |
أب | 1 | 12 ــــــــ 108 |
%11.11 |
ابن ابن | 1 | 26 ــــــــ 108 |
%24.07 |
بنت ابن | 1 | 13 ــــــــ 108 |
%12.04 |
ابن ابن ابن | 1 | 16 ــــــــ 108 |
%14.81 |
بنت ابن ابن | 1 | 8 ــــــــ 108 |
%7.41 |
ابن بنت | 1 | 8 ــــــــ 108 |
%7.41 |
بنت بنت | 1 | 4 ــــــــ 108 |
%3.7 |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |