التوضيـح | نصيبه | الوارث |
الجد الصحيح مثله مثل الأب عند عدمه إلا فى المسألتين العمريتين أو وقوعه مع إخوة لغير أم عند الجمهور . فيرث سدس التركة فى حالة وجود الفرع الوارث المؤنث (مثل البنت وبنت الإبن وبنت إبن الإبن) لقوله تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) .إضافة الى الباقى من التركة (إن تبقى شىء) تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر لقولة ﷺ (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) |
1 ــــــــ 6إضافة الى باقى التركة(ان تبقى شيء) |
أب الأب |
بنات الإبن - مثل بنت الإبن وبنت ابن الإبن - مثلهن مثل البنت بشرط عدم وجود بنت صلبيه أوابن صلبى أو ابن ابن أعلى منهن فيحجبهن. فترث الواحدة من بنات الابن النصف إذا لم يكن هناك ابن ابن فى درجتها يعصبها وترث الأكثر من واحدة الثلثين . قال تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) |
2 ــــــــ 3 |
بنت ابن (4) |
من أدلى الى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة عند وجودها . فأب الأب لايرث فى وجود الأب وأب أب الأب لا يرث فى وجود أب الأب. |
— | أب أب الأب |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 3 |
أب الأب |
2 ــــــــ 3 |
بنت ابن (4) |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%33.33 | 2 ــــــــ 6 |
1 | أب الأب |
%16.67 | 1 ــــــــ 6 |
4 | بنت ابن |
التوضيـح | نصيبه | الوارث |
الجد الصحيح مثله مثل الأب عند عدمه إلا فى المسألتين العمريتين أو وقوعه مع إخوة لغير أم عند الجمهور . فيرث سدس التركة فى حالة وجود الفرع الوارث المؤنث (مثل البنت وبنت الإبن وبنت إبن الإبن) لقوله تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) .إضافة الى الباقى من التركة (إن تبقى شىء) تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر لقولة ﷺ (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) |
1 ــــــــ 6إضافة الى باقى التركة(ان تبقى شيء) |
أب الأب |
بنات الإبن - مثل بنت الإبن وبنت ابن الإبن - مثلهن مثل البنت بشرط عدم وجود بنت صلبيه أوابن صلبى أو ابن ابن أعلى منهن فيحجبهن. فترث الواحدة من بنات الابن النصف إذا لم يكن هناك ابن ابن فى درجتها يعصبها وترث الأكثر من واحدة الثلثين . قال تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) |
2 ــــــــ 3 |
بنت ابن (4) |
من أدلى الى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة عند وجودها . فأب الأب لايرث فى وجود الأب وأب أب الأب لا يرث فى وجود أب الأب. |
— | أب أب الأب |
لا يرث ابن ابن عم لأب فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات |
— | ابن ابن عم لأب |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 3 |
أب الأب |
2 ــــــــ 3 |
بنت ابن (4) |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%33.33 | 2 ــــــــ 6 |
1 | أب الأب |
%16.67 | 1 ــــــــ 6 |
4 | بنت ابن |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
2 ــــــــ 6 |
1 | أب الأب |
1 ــــــــ 6 |
4 | بنت ابن |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
2 ــــــــ 6 |
1 | أب الأب |
1 ــــــــ 6 |
4 | بنت ابن |
مئوياً | الموقوف | مئوياً | يُصرف للفرد | عدد الأفراد | الوارث |
ـــــــــ | ـــــــــ | %33.33 | 2 ــــــــ 6 |
1 | أب الأب |
ـــــــــ | ـــــــــ | %16.67 | 1 ــــــــ 6 |
4 | بنت ابن |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |