التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث سواء كان منه أو من غيره، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..) . |
1 ــــــــ 2 |
زوج |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..) |
1 ــــــــ 6 |
أم |
باقى التركة | أب الأب | |
رأى مالك - واختاره القانون المغربى - أنه لايرث الأخوة لأب، لأن الجد يقول لهم لو كنتم دوني لم ترثوا شيئا، لأن الثلث الباقي بعد الزوج والأم يأخذه أولاد الأم، وأنا أحجب كل من يرث من جهة الأم، فيأخذ الجد حينئذ الباقى كاملا وتسمى هذه المسألة بـ المالكية |
— | أخ لأب |
لا يرث الإخوه لأم عند وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - أو عند وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و اب الأب - |
— | أخ لأم |
لا يرث الإخوه لأم عند وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - أو عند وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و اب الأب - |
— | أخت لأم |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
3 ــــــــ 6 |
زوج |
1 ــــــــ 6 |
أم |
2 ــــــــ 6 |
أب الأب |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%50 | 3 ــــــــ 6 |
1 | زوج |
%16.67 | 1 ــــــــ 6 |
1 | أم |
%33.33 | 2 ــــــــ 6 |
1 | أب الأب |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |