التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث سواء كان منه أو من غيره، والفرع الوارث هم: ((الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا)) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) . |
1 ــــــــ 2 |
زوج |
ترث الأم ثلث الباقى بعد نصيب الزوج. قضى عمر رضى الله عنه بذلك لكيلا تأخذ أكثر من الأب الذى قدر الله تعالى له ضعفها إذا انفردا بكل التركة فيكون له ضعفها من البعض أيضا إذا انفردا ببعض التركه |
1 ــــــــ 3الباقى بعد نصيب أحد الزوجين |
أم |
يرث الأب الباقى تعصيبا فى حالة عدم الفرع الوارث المذكر والمؤنث . قال صلى الله عليه وسلم ( الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر.) |
باقى التركة | أب |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
3 ــــــــ 6 |
1 | زوج |
1 ــــــــ 6 |
1 | أم |
2 ــــــــ 6 |
1 | أب |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |