| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث (بنين أو بنات أو أولاد البنين) سواء كان هذا الفرع من هذا الزوج أو من غيره، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين إلا برأى مذاهب الوصية الواجبة.
قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..) . |
1 ــــــــ 2 |
زوج |
ترث الأم ثلث الباقى بعد نصيب الزوج. قضى عمر رضى الله عنه بذلك لأن الله تعالى قدّر للأب ضعفها إذا انفردا بكل التركة فيكون له ضعفها من البعض أيضا إذا انفردا ببعض التركه .. وبذلك أيضا يتم تطبيق قاعدة أساسية: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} فللأب ضعف الأم |
1 ــــــــ 3الباقى بعد نصيب أحد الزوجين |
أم |
يرث الأب الباقى تعصيباً فى حالة عدم الفرع الوارث المذكر والمؤنث (بنين و بنات أو أولاد البنين) . قال ﷺ ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر.) |
باقى التركة | أب |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %50 | 3 ــــــــ 6 |
1 | زوج |
| %16.67 | 1 ــــــــ 6 |
1 | أم |
| %33.33 | 2 ــــــــ 6 |
1 | أب |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |