التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) . |
1 ــــــــ 8 |
زوجـة |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..) |
1 ــــــــ 6 |
أم |
ترث البنتين فأكثر الثلثين إذا لم يكن لهن أخ يعصبهن. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ولأنه ﷺ أعطى الثلثين لبنتى سعد بن الربيع، و الاثنتين لهما حكم فوق اثنتين لأن القرآن أيضا ذكر حُكم الأختين أن لهما الثلثين (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) فيتم حمل البنتين على الأختين ، وكذلك حمل الأكثر من أختين على قوله فى البنات (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ). |
2 ــــــــ 3 |
بنت (9) |
الأخت الشقيقة - عند عدم الأخ الشقيق - وفى وجود البنات - مثل البنت الصلبيه و بنت الإبن - تصير عصبة - مع الغير - فترث الباقى تعصيبا لقول بن مسعود - رضى الله عنه - فى مسألة بنت وبنت ابن واخت شقيقة (أقضى فيها بقضاء رسول الله للبنت النصف،ولبنت الإبن السدس تكملة للثلثين ،وللأخت الشقية الباقى ) ، ويشترط لميراثها أن تكون المسألة كلاله أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبت بهم |
باقى التركة | أخت شقيقة (2) |
— | أخ لأب(5) |
|
لا يرث الإخوة والأخوات لأب عند إجتماع الشقيقة مع البنات لأن الشقيقة تصير بالبنات عصبة مع الغيروتحجب الأخوة لأب رجالا ونساء |
— | أخت لأب(2) |
لا يرث الإخوه لأم عند وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - أو عند وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و اب الأب - |
— | أخ لأم(2) |
لا يرث الإخوه لأم عند وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - أو عند وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و اب الأب - |
— | أخت لأم(2) |
لا يرث ابن أخ لأب فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات |
— | ابن أخ لأب(10) |
— | ابن ابن أخ لأب(7) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
3 ــــــــ 24 |
زوجـة |
4 ــــــــ 24 |
أم |
16 ــــــــ 24 |
بنت (9) |
1 ــــــــ 24 |
أخت شقيقة (2) |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%12.5 | 54 ــــــــ 432 |
1 | زوجـة |
%16.67 | 72 ــــــــ 432 |
1 | أم |
%7.41 | 32 ــــــــ 432 |
9 | بنت |
%2.08 | 9 ــــــــ 432 |
2 | أخت شقيقة |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |