التوضيـح | نصيبه | الوارث |
فرض الجدة الصحيحة هو السدس .وتشتركن فيه الجدات الصحيحات المتحدات فى الدرجة ،أو جدة بعيدة من جهة الأم مع قريبة من جهة الأب (عند الشافعيه والمالكية واختار رأيهما القانون الجزائرى و المغربى والإماراتى). لما روى عن النبى ﷺ أنه أطعم السدس ثلاث جدات.والجدة الصحيحة هى أم الأم ومن علاها بمحض الإناث وأم الأب ومن علاها بمحض الذكور.والجدة الفاسدة هى من تدلى بذكر غير وارث مثل أم أب أم الميت فهى من ذوى الأرحام. |
1 ــــــــ 6 |
أم الأب |
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) . |
1 ــــــــ 8 |
زوجـة |
الجد الصحيح مثله مثل الأب عند عدمه إلا فى المسألتين العمريتين أو وقوعه مع إخوة لغير أم عند الجمهور . فيرث السدس فقط فى حالة وجود الفرع الوارث المذكر (مثل الإبن وإبن الإبن ).قال تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) |
1 ــــــــ 6 |
أب الأب |
يرث الأبناء الذكور والإناث معا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
ابن و بنت |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
4 ــــــــ 24 |
أم الأب |
3 ــــــــ 24 |
زوجـة |
4 ــــــــ 24 |
أب الأب |
13 ــــــــ 24 |
ابن و بنت |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%12.5 | 9 ــــــــ 72 |
1 | زوجـة |
%16.67 | 12 ــــــــ 72 |
1 | أب الأب |
%16.67 | 12 ــــــــ 72 |
1 | أم الأب |
%36.11 | 26 ــــــــ 72 |
1 | ابن |
%18.06 | 13 ــــــــ 72 |
1 | بنت |
التوضيـح | نصيبه | الوارث |
فرض الجدة الصحيحة هو السدس .وتشتركن فيه الجدات الصحيحات المتحدات فى الدرجة ،أو جدة بعيدة من جهة الأم مع قريبة من جهة الأب (عند الشافعيه والمالكية واختار رأيهما القانون الجزائرى و المغربى والإماراتى). لما روى عن النبى ﷺ أنه أطعم السدس ثلاث جدات.والجدة الصحيحة هى أم الأم ومن علاها بمحض الإناث وأم الأب ومن علاها بمحض الذكور.والجدة الفاسدة هى من تدلى بذكر غير وارث مثل أم أب أم الميت فهى من ذوى الأرحام. |
1 ــــــــ 6 |
أم الأب |
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) . |
1 ــــــــ 8 |
زوجـة |
الجد الصحيح مثله مثل الأب عند عدمه إلا فى المسألتين العمريتين أو وقوعه مع إخوة لغير أم عند الجمهور . فيرث سدس التركة فى حالة وجود الفرع الوارث المؤنث (مثل البنت وبنت الإبن وبنت إبن الإبن) لقوله تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) .إضافة الى الباقى من التركة (إن تبقى شىء) تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر لقولة ﷺ (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) |
1 ــــــــ 6إضافة الى باقى التركة(ان تبقى شيء) |
أب الأب |
ترث البنتين فأكثر الثلثين إذا لم يكن لهن أخ يعصبهن. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ولأنه ﷺ أعطى الثلثين لبنتى سعد بن الربيع، و الاثنتين لهما حكم فوق اثنتين لأن القرآن أيضا ذكر حُكم الأختين أن لهما الثلثين (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) فيتم حمل البنتين على الأختين ، وكذلك حمل الأكثر من أختين على قوله فى البنات (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ). |
2 ــــــــ 3 |
بنت (2) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
4 ــــــــ 24 |
أم الأب |
3 ــــــــ 24 |
زوجـة |
4 ــــــــ 24 |
أب الأب |
16 ــــــــ 24 |
بنت (2) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
4 ــــــــ 27 |
أم الأب |
3 ــــــــ 27 |
زوجـة |
4 ــــــــ 27 |
أب الأب |
16 ــــــــ 27 |
بنت (2) |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%11.11 | 3 ــــــــ 27 |
1 | زوجـة |
%14.81 | 4 ــــــــ 27 |
1 | أب الأب |
%29.63 | 8 ــــــــ 27 |
2 | بنت |
%14.81 | 4 ــــــــ 27 |
1 | أم الأب |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
27 ــــــــ 216 |
1 | زوجـة |
36 ــــــــ 216 |
1 | أب الأب |
36 ــــــــ 216 |
1 | أم الأب |
39 ــــــــ 216 |
1 | بنت |
78 ــــــــ 216 |
الخنثى |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
24 ــــــــ 216 |
1 | زوجـة |
32 ــــــــ 216 |
1 | أب الأب |
64 ــــــــ 216 |
1 | بنت |
32 ــــــــ 216 |
1 | أم الأب |
64 ــــــــ 216 |
الخنثى |
مئوياً | الموقوف | مئوياً | يُصرف للفرد | عدد الأفراد | الوارث |
ـــــــــ | ـــــــــ | %11.81 | 51 ــــــــ 432 |
1 | زوجـة |
ـــــــــ | ـــــــــ | %15.74 | 68 ــــــــ 432 |
1 | أب الأب |
ـــــــــ | ـــــــــ | %15.74 | 68 ــــــــ 432 |
1 | أم الأب |
ـــــــــ | ـــــــــ | %23.84 | 103 ــــــــ 432 |
1 | بنت |
ـــــــــ | ـــــــــ | %32.87 | 142 ــــــــ 432 |
الخنثى |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |