التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث البنتين فأكثر الثلثين إذا لم يكن لهن أخ يعصبهن. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ولأنه ﷺ أعطى الثلثين لبنتى سعد بن الربيع، و الاثنتين لهما حكم فوق اثنتين لأن القرآن أيضا ذكر حُكم الأختين أن لهما الثلثين (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) فيتم حمل البنتين على الأختين ، وكذلك حمل الأكثر من أختين على قوله فى البنات (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ). |
2 ــــــــ 3 |
بنت (2) |
الأخوة الأشقاء رجالاً ونساء يرثون معاً بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .قال تعالى ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) ، ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبوا بهم | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
أخ شقيق (3) و أخت شقيقة (3) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
2 ــــــــ 3 |
بنت (2) |
1 ــــــــ 3 |
أخ شقيق (3) و أخت شقيقة (3) |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%33.33 | 9 ــــــــ 27 |
2 | بنت |
%7.41 | 2 ــــــــ 27 |
3 | أخ شقيق |
%3.7 | 1 ــــــــ 27 |
3 | أخت شقيقة |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%50 | 1 ــــــــ 2 |
2 | بنت |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |