| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث سواء كان منه أو من غيره، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..) . |
1 ــــــــ 2 |
زوج |
| أولاد البنت ذكورا وإناثا هم من ذوى الأرحام ،واختار الحنابلة وتبعهم القانون السعودى و الجزائرى والعمانى والأردنى اختاروا المشاركة بالسوية للذكر مثل الأنثى | باقى التركـة يقسم بينهم بالسوية |
ابن بنت (5) و بنت بنت (5) |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 1 ــــــــ 2 |
زوج |
| 1 ــــــــ 2 |
ابن بنت (5) و بنت بنت (5) |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %50 | 10 ــــــــ 20 |
1 | زوج |
| %5 | 1 ــــــــ 20 |
5 | ابن بنت |
| %5 | 1 ــــــــ 20 |
5 | بنت بنت |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |