حساب المواريث كل مسائل الميراث التى حسبتها أبلغ عن خطأ فى حساب المواريث
مذهب التقسيم =
مات وترك : أخت لأب (3) و ابن عم الأب (5) و بنت ابن و حمل قد يُنتج ذكرا (1 ابن عم الأب) أو أنثى (لا ميراث له فى هذه الحاله)

الحمل فى هذه الحاله ليس له ميراث على اعتبار الانوثه .. ولذلك تكون المسألة حلها على مسألتين ، مسألة على اعتبار كون الحمل سقط ميتا ، وواحدة على اعتبار كونه ذكرا فيكون فى المسألة 1 ابن عم الأب
--------------------------------------------------------
• المسألة الأولى (بإعتبار الحمل سقط ميتا) تكون كالتالى :
ink مات وترك: أخت لأب (3) و ابن عم الأب (5) و بنت ابن

التوضيـح نصيبه الوارث
بنات الإبن - مثل بنت الإبن وبنت ابن الإبن - مثلهن مثل البنت بشرط عدم وجود بنت صلبيه أوابن صلبى أو ابن ابن أعلى منهن فيحجبهن. فترث الواحدة من بنات الابن النصف إذا لم يكن هناك ابن ابن فى درجتها يعصبها وترث الأكثر من واحدة الثلثين . قال تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)
1
ــــــــ
2
بنت ابن
الأخت لأب مثلها مثل الشقيقة ، فعند عدم الأخ لأب و الإخوة الأشقاء رجالا ونساء وفى وجود البنات - مثل البنت الصلبيه و بنت الإبن - تصير عصبة - مع الغير - فترث الباقى تعصيبا لقول بن مسعود - رضى الله عنه - فى مسألة بنت وبنت ابن واخت شقيقة (أقضى فيها بقضاء رسول الله للبنت النصف،ولبنت الإبن السدس تكملة للثلثين ،وللأخت الشقية الباقى ) ، ويشترط لميراثها أن تكون المسألة كلاله أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبت بهم
باقى التركة أخت لأب (3)
لا يرث ابن عم الأب فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات
ابن عم الأب(5)
• المسألة بعد التأصيل:
نصيبـــــــــــه الوارث
1
ــــــــ
2
بنت ابن
1
ــــــــ
2
أخت لأب (3)
• تصحيح المسألة وإخراج نصيب كل فرد
نصيب الفرد مئوياً نصيب الفرد عدد الأفراد الوارث
%50 3
ــــــــ
6
1 بنت ابن
%16.67 1
ــــــــ
6
3 أخت لأب
--------------------------------------------------------
• المسألة الثانية (بإعتبار الحمل ذكرا ) تكون كالتالى:
ink مات وترك: أخت لأب (3) و ابن عم الأب (6) و بنت ابن

التوضيـح نصيبه الوارث
بنات الإبن - مثل بنت الإبن وبنت ابن الإبن - مثلهن مثل البنت بشرط عدم وجود بنت صلبيه أوابن صلبى أو ابن ابن أعلى منهن فيحجبهن. فترث الواحدة من بنات الابن النصف إذا لم يكن هناك ابن ابن فى درجتها يعصبها وترث الأكثر من واحدة الثلثين . قال تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)
1
ــــــــ
2
بنت ابن
الأخت لأب مثلها مثل الشقيقة ، فعند عدم الأخ لأب و الإخوة الأشقاء رجالا ونساء وفى وجود البنات - مثل البنت الصلبيه و بنت الإبن - تصير عصبة - مع الغير - فترث الباقى تعصيبا لقول بن مسعود - رضى الله عنه - فى مسألة بنت وبنت ابن واخت شقيقة (أقضى فيها بقضاء رسول الله للبنت النصف،ولبنت الإبن السدس تكملة للثلثين ،وللأخت الشقية الباقى ) ، ويشترط لميراثها أن تكون المسألة كلاله أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبت بهم
باقى التركة أخت لأب (3)
لا يرث ابن عم الأب فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات
ابن عم الأب(6)
• المسألة بعد التأصيل:
نصيبـــــــــــه الوارث
1
ــــــــ
2
بنت ابن
1
ــــــــ
2
أخت لأب (3)
• تصحيح المسألة وإخراج نصيب كل فرد
نصيب الفرد مئوياً نصيب الفرد عدد الأفراد الوارث
%50 3
ــــــــ
6
1 بنت ابن
%16.67 1
ــــــــ
6
3 أخت لأب
• نصيب الحمل على اعتبار أنه ذكرا = لا يرث شىء
---------------------------------------------------------
• تصحيح المسائل كلها سويا لمقارنة نصيب الحمل والورثة الأخرين فى الحالتين:
• الحالة الأولى باعتبار كونه سقط ميتا :
نصيب الفرد الواحد عدد الأفراد الوارث
3
ــــــــ
6
1 بنت ابن
1
ــــــــ
6
3 أخت لأب
• الحالة الثانية باعتبار كونه ذكرا :
نصيب الفرد الواحد عدد الأفراد الوارث
3
ــــــــ
6
1 بنت ابن
1
ــــــــ
6
3 أخت لأب
--------------------------------------------------------
جدول التقسيم النهائى لمسألة الميراث:
الحمل فى هذه المسأله لا يرث على اعتبار الذكوره ولا الأنوثه فيتم تقسيم التركة مع مراعاة إعطاء الأقل للوارث الذى ينقص ميراثه بوجود الجنين.
مئوياً الموقوف مئوياً يُصرف للفرد عدد الأفراد الوارث
ـــــــــ ـــــــــ %50 3
ــــــــ
6
1 بنت ابن
ـــــــــ ـــــــــ %16.67 1
ــــــــ
6
3 أخت لأب
ختم المواريث
زمن حلّ المسألة =
1
ــــــــ
33
من الثانية

«« حساب المواريث السابق هو إلكترونى ، لكن تمت مراجعة ناتج الحساب وهذه الصفحة يدوياً ، ويمكنك الرجوع لصفحة حاسبة المواريث لتقسيم تركة أخرى.

الردود على المسألة: