التوضيـح | نصيبه | الوارث |
بنات الإبن - مثل بنت الإبن وبنت ابن الإبن - مثلهن مثل البنت بشرط عدم وجود بنت صلبيه أوابن صلبى أو ابن ابن أعلى منهن فيحجبهن. فترث الواحدة من بنات الابن النصف إذا لم يكن هناك ابن ابن فى درجتها يعصبها وترث الأكثر من واحدة الثلثين . قال تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) |
1 ــــــــ 2 |
بنت ابن |
الأخت لأب مثلها مثل الشقيقة ، فعند عدم الأخ لأب و الإخوة الأشقاء رجالا ونساء وفى وجود البنات - مثل البنت الصلبيه و بنت الإبن - تصير عصبة - مع الغير - فترث الباقى تعصيبا لقول بن مسعود - رضى الله عنه - فى مسألة بنت وبنت ابن واخت شقيقة (أقضى فيها بقضاء رسول الله للبنت النصف،ولبنت الإبن السدس تكملة للثلثين ،وللأخت الشقية الباقى ) ، ويشترط لميراثها أن تكون المسألة كلاله أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبت بهم |
باقى التركة | أخت لأب (3) |
لا يرث ابن عم الأب فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات |
— | ابن عم الأب(5) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 2 |
بنت ابن |
1 ــــــــ 2 |
أخت لأب (3) |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%50 | 3 ــــــــ 6 |
1 | بنت ابن |
%16.67 | 1 ــــــــ 6 |
3 | أخت لأب |
التوضيـح | نصيبه | الوارث |
بنات الإبن - مثل بنت الإبن وبنت ابن الإبن - مثلهن مثل البنت بشرط عدم وجود بنت صلبيه أوابن صلبى أو ابن ابن أعلى منهن فيحجبهن. فترث الواحدة من بنات الابن النصف إذا لم يكن هناك ابن ابن فى درجتها يعصبها وترث الأكثر من واحدة الثلثين . قال تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) |
1 ــــــــ 2 |
بنت ابن |
الأخت لأب مثلها مثل الشقيقة ، فعند عدم الأخ لأب و الإخوة الأشقاء رجالا ونساء وفى وجود البنات - مثل البنت الصلبيه و بنت الإبن - تصير عصبة - مع الغير - فترث الباقى تعصيبا لقول بن مسعود - رضى الله عنه - فى مسألة بنت وبنت ابن واخت شقيقة (أقضى فيها بقضاء رسول الله للبنت النصف،ولبنت الإبن السدس تكملة للثلثين ،وللأخت الشقية الباقى ) ، ويشترط لميراثها أن تكون المسألة كلاله أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبت بهم |
باقى التركة | أخت لأب (3) |
لا يرث ابن عم الأب فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات |
— | ابن عم الأب(6) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 2 |
بنت ابن |
1 ــــــــ 2 |
أخت لأب (3) |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%50 | 3 ــــــــ 6 |
1 | بنت ابن |
%16.67 | 1 ــــــــ 6 |
3 | أخت لأب |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
3 ــــــــ 6 |
1 | بنت ابن |
1 ــــــــ 6 |
3 | أخت لأب |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
3 ــــــــ 6 |
1 | بنت ابن |
1 ــــــــ 6 |
3 | أخت لأب |
مئوياً | الموقوف | مئوياً | يُصرف للفرد | عدد الأفراد | الوارث |
ـــــــــ | ـــــــــ | %50 | 3 ــــــــ 6 |
1 | بنت ابن |
ـــــــــ | ـــــــــ | %16.67 | 1 ــــــــ 6 |
3 | أخت لأب |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |