| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الأب كل التركة تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر .قال ﷺ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر. |
كل التركة | أب |
لا يرث الإخوه لأم عند وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - أو عند وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و اب الأب - |
— | أخ لأم |
لا يرث ابن ابن عم شقيق فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات |
— | ابن ابن عم شقيق(5) |
كل من أدلت بوارث لا ترث فى وجوده فالأب يحجب أمه وأم أمه وأب الأب يحجب أمه وهكذا(إلا عند الحنابلة واختاره القانون السعودى فلا يحجب الأب والجد اى جدة أدلت بهم) |
— | أم الأب |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %100 | 1 ــــــــ 1 |
1 | أب |
| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الأب كل التركة تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر .قال ﷺ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر. |
كل التركة | أب |
لا يرث الإخوه لأم عند وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - أو عند وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و اب الأب - |
— | أخ لأم |
لا يرث ابن ابن عم شقيق فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات |
— | ابن ابن عم شقيق(5) |
كل من أدلت بوارث لا ترث فى وجوده فالأب يحجب أمه وأم أمه وأب الأب يحجب أمه وهكذا(إلا عند الحنابلة واختاره القانون السعودى فلا يحجب الأب والجد اى جدة أدلت بهم) |
— | أم الأب |
| — | عم الأب لأب |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %100 | 1 ــــــــ 1 |
1 | أب |
| نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
| 1 ــــــــ 1 |
1 | أب |
| نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
| 1 ــــــــ 1 |
1 | أب |
| مئوياً | الموقوف | مئوياً | يُصرف للفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| ـــــــــ | ـــــــــ | %100 | 1 ــــــــ 1 |
1 | أب |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |