حساب المواريث كل مسائل الميراث التى حسبتها أبلغ عن خطأ فى حساب المواريث
مذهب التقسيم =
مات وترك : أخ لأم و ابن ابن عم شقيق (5) و أب و أم الأب و خنثى مشكل لا يُرجى انكشاف حالته إما ذكرا( عم الأب لأب) أو أنثى (لاميراث له فى هذه الحاله)

حل المسألة على مسألتين الأولى على فرض الذكوره والثانيه على فرض الأنوثه.

الخنثى فى هذه الحاله ليس له ميراث على اعتبار الأنوثه (يصبح من ذوى الأرحام) ولذلك سيتم حل مسألة الأنوثه بدونه
--------------------------------------------------------
• المسألة الأولى بإعتبار الخنثى أنثى تكون بدون الخنثى لأنه لا ميراث له فى حالة الأنوثه فتكون كالتالى :
ink مات وترك: أخ لأم و ابن ابن عم شقيق (5) و أب و أم الأب

التوضيـح نصيبه الوارث
يرث الأب كل التركة تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر .قال ﷺ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر.
كل التركة أب
لا يرث الإخوه لأم عند وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - أو عند وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و اب الأب -
أخ لأم
لا يرث ابن ابن عم شقيق فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات
ابن ابن عم شقيق(5)
كل من أدلت بوارث لا ترث فى وجوده فالأب يحجب أمه وأم أمه وأب الأب يحجب أمه وهكذا(إلا عند الحنابلة واختاره القانون السعودى فلا يحجب الأب والجد اى جدة أدلت بهم)
أم الأب
• تصحيح المسألة وإخراج نصيب كل فرد
نصيب الفرد مئوياً نصيب الفرد عدد الأفراد الوارث
%100 1
ــــــــ
1
1 أب
• نصيب الخنثى على اعتبار أنه أنثى = لايرث شىء
--------------------------------------------------------
• المسألة الثانية بإعتبار الخنثى ذكر (عم الأب لأب) تكون كالتالى:
ink مات وترك: أخ لأم و ابن ابن عم شقيق (5) و أب و أم الأب و عم الأب لأب

التوضيـح نصيبه الوارث
يرث الأب كل التركة تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر .قال ﷺ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر.
كل التركة أب
لا يرث الإخوه لأم عند وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - أو عند وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و اب الأب -
أخ لأم
لا يرث ابن ابن عم شقيق فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات
ابن ابن عم شقيق(5)
كل من أدلت بوارث لا ترث فى وجوده فالأب يحجب أمه وأم أمه وأب الأب يحجب أمه وهكذا(إلا عند الحنابلة واختاره القانون السعودى فلا يحجب الأب والجد اى جدة أدلت بهم)
أم الأب
عم الأب لأب
• تصحيح المسألة وإخراج نصيب كل فرد
نصيب الفرد مئوياً نصيب الفرد عدد الأفراد الوارث
%100 1
ــــــــ
1
1 أب
• نصيب الخنثى على اعتبار أنه ذكر = لا يرث شىء
---------------------------------------------------------
• تصحيح المسائل كلها سويا لمقارنة نصيب الخنثى والورثة الأخرين فى الحالتين:
• الحالة الأولى باعتبار كونه أنثى :
نصيب الفرد الواحد عدد الأفراد الوارث
1
ــــــــ
1
1 أب
• الحالة الثانية باعتبار كونه ذكرا :
نصيب الفرد الواحد عدد الأفراد الوارث
1
ــــــــ
1
1 أب
--------------------------------------------------------
جدول التقسيم النهائى لمسألة الميراث:
رأى الجمهور هو أن الخنثى الذى لا يُرجى انكشاف نوعه يرث متوسط نصيبه فى حالتى الذكورة والأنوثة وكذلك الورثة الآخرين ،والخنثى هنا فى المسألة حظه غير وارث فى الحالتين لا على فرض الأنوثة ولا الذكورة فلا يُعطى أى شيء
مئوياً الموقوف مئوياً يُصرف للفرد عدد الأفراد الوارث
ـــــــــ ـــــــــ %100 1
ــــــــ
1
1 أب
ختم المواريث
زمن حلّ المسألة =
1
ــــــــ
100
من الثانية

«« حساب المواريث السابق هو إلكترونى ، لكن تمت مراجعة ناتج الحساب وهذه الصفحة يدوياً ، ويمكنك الرجوع لصفحة تقسيم الميراث لتقسيم تركة أخرى.

الردود على المسألة:
 
• عثمان مساعد :
شكرا جزيلا و جزاكم الله خيرا