التوضيـح | نصيبه | الوارث |
الأخت الشقيقة - عند عدم الأخ الشقيق - مثلها مثل البنت - إذا لم يكن هناك بنات صلبيات أو بنات ابن - فتأخذ الشقيقة النصف ان كانت واحده والثلثان ان كانتا اثنتين أو أكثر .قال تعالى ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ) ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبت بهم |
1 ــــــــ 2 |
أخت شقيقة |
يرث الأخ لأب باقى التركة تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر .قال ﷺ ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) |
باقى التركة | أخ لأب |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 2 |
أخت شقيقة |
1 ــــــــ 2 |
أخ لأب |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%50 | 1 ــــــــ 2 |
1 | أخت شقيقة |
%50 | 1 ــــــــ 2 |
1 | أخ لأب |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |