التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الأم الثلث بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا، و عدم وجود اكثر من أخ و ألا تكون المسألة إحدى العمريتين وهى إجتماع الأم مع الأب مع أحد الزوجين. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..) |
1 ــــــــ 3 |
أم |
الأخت الشقيقة - عند عدم الأخ الشقيق - مثلها مثل البنت - إذا لم يكن هناك بنات صلبيات أو بنات ابن - فتأخذ الشقيقة النصف ان كانت واحده والثلثان ان كانتا اثنتين أو أكثر .قال تعالى ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ) ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبت بهم |
1 ــــــــ 2 |
أخت شقيقة |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
2 ــــــــ 6 |
أم |
3 ــــــــ 6 |
أخت شقيقة |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
2 ــــــــ 5 |
أم |
3 ــــــــ 5 |
أخت شقيقة |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%40 | 2 ــــــــ 5 |
1 | أم |
%60 | 3 ــــــــ 5 |
1 | أخت شقيقة |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |