| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الزوج من زوجته الربع إن كان لها فرع وارث سواء كان منه أو من غيره، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..) . |
1 ــــــــ 4 |
زوج |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..) |
1 ــــــــ 6 |
أم |
الجد الصحيح مثله مثل الأب عند عدمه إلا فى المسألتين العمريتين أو وقوعه مع إخوة لغير أم عند الجمهور . فيرث السدس فقط فى حالة وجود الفرع الوارث المذكر (مثل الإبن وإبن الإبن ).قال تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) |
1 ــــــــ 6 |
أب الأب |
| يرث الأبناء الذكور والإناث معا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
ابن (2) و بنت (4) |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 3 ــــــــ 12 |
زوج |
| 2 ــــــــ 12 |
أم |
| 2 ــــــــ 12 |
أب الأب |
| 5 ــــــــ 12 |
ابن (2) و بنت (4) |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %25 | 24 ــــــــ 96 |
1 | زوج |
| %16.67 | 16 ــــــــ 96 |
1 | أم |
| %16.67 | 16 ــــــــ 96 |
1 | أب الأب |
| %10.42 | 10 ــــــــ 96 |
2 | ابن |
| %5.21 | 5 ــــــــ 96 |
4 | بنت |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |