التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) . |
1 ــــــــ 8 |
زوجـة |
ترث البنت الواحدة النصف إذا لم يكن لها أخ يعصبها. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) |
1 ــــــــ 2 |
بنت |
بنت الإبن مع البنت الصلبيه الواحده فى عدم الإبن الصلبى وابن الإبن الذى فى درجتها - يعصبها - وابن الإبن الأعلى منها درجة - يحجبها - ترث السدس تكملة للثلثين تنفرد به الواحده وتشترك فيه الأكثر من واحده لقول ابن مسعود - رضى الله عنه - فى مسألة بنت وبنت ابن وأخت شقيقة (أقضى فيها بقضاء رسول الله للبنت النصف،ولبنت الإبن السدس تكملة للثلثين ،وللأخت الشقية الباقى ) |
1 ــــــــ 6 |
بنت ابن |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
3 ــــــــ 24 |
زوجـة |
12 ــــــــ 24 |
بنت |
4 ــــــــ 24 |
بنت ابن |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
4 ــــــــ 32 |
زوجـة |
21 ــــــــ 32 |
بنت |
7 ــــــــ 32 |
بنت ابن |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%12.5 | 4 ــــــــ 32 |
1 | زوجـة |
%65.63 | 21 ــــــــ 32 |
1 | بنت |
%21.88 | 7 ــــــــ 32 |
1 | بنت ابن |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |