حساب المواريث كل مسائل الميراث التى حسبتها أبلغ عن خطأ فى حساب المواريث
مذهب التقسيم =
ink مات وترك: زوجـة و أب و بنت و بنت ابن

التوضيـح نصيبه الوارث
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين. قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) .
1
ــــــــ
8
زوجـة
يرث الأب سدس التركة فى حالة وجود الفرع الوارث المؤنث (مثل البنت و بنت الابن و بنت ابن الإبن) لقوله تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) .إضافة الى الباقى من التركة (إن تبقى شىء) تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر لقولة ﷺ (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)
1
ــــــــ
6
إضافة الى باقى التركة
(ان تبقى شيء)
أب
ترث البنت الواحدة النصف إذا لم يكن لها أخ يعصبها. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)
1
ــــــــ
2
بنت
بنت الإبن مع البنت الصلبيه الواحده فى عدم الإبن الصلبى وابن الإبن الذى فى درجتها - يعصبها - وابن الإبن الأعلى منها درجة - يحجبها - ترث السدس تكملة للثلثين تنفرد به الواحده وتشترك فيه الأكثر من واحده لقول ابن مسعود - رضى الله عنه - فى مسألة بنت وبنت ابن وأخت شقيقة (أقضى فيها بقضاء رسول الله للبنت النصف،ولبنت الإبن السدس تكملة للثلثين ،وللأخت الشقية الباقى )
1
ــــــــ
6
بنت ابن
• المسألة بعد التأصيل:
نصيبـــــــــــه الوارث
3
ــــــــ
24
زوجـة
5
ــــــــ
24
أب
12
ــــــــ
24
بنت
4
ــــــــ
24
بنت ابن
• تصحيح المسألة وإخراج نصيب كل فرد
نصيب الفرد مئوياً نصيب الفرد عدد الأفراد الوارث
%12.5 3
ــــــــ
24
1 زوجـة
%20.83 5
ــــــــ
24
1 أب
%50 12
ــــــــ
24
1 بنت
%16.67 4
ــــــــ
24
1 بنت ابن
ختم المواريث
زمن حلّ المسألة =
1
ــــــــ
100
من الثانية

«« حساب المواريث السابق هو إلكترونى ، لكن تمت مراجعة ناتج الحساب وهذه الصفحة يدوياً ، ويمكنك الرجوع لصفحة تقسيم الميراث لتقسيم تركة أخرى.

الردود على المسألة: