التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الزوج من زوجته الربع إن كان لها فرع وارث سواء كان منه أو من غيره، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..) . |
1 ــــــــ 4 |
زوج |
بنات الإبن - مثل بنت الإبن وبنت ابن الإبن - مثلهن مثل البنت بشرط عدم وجود بنت صلبيه أوابن صلبى أو ابن ابن أعلى منهن فيحجبهن. فترث الواحدة من بنات الابن النصف إذا لم يكن هناك ابن ابن فى درجتها يعصبها وترث الأكثر من واحدة الثلثين . قال تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) |
2 ــــــــ 3 |
بنت ابن (5) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
3 ــــــــ 12 |
زوج |
8 ــــــــ 12 |
بنت ابن (5) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
3 ــــــــ 11 |
زوج |
8 ــــــــ 11 |
بنت ابن (5) |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%27.27 | 15 ــــــــ 55 |
1 | زوج |
%14.55 | 8 ــــــــ 55 |
5 | بنت ابن |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |