التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث سواء كان منه أو من غيره، والفرع الوارث هم: ((الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا)) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) . |
1 ــــــــ 2 |
زوج |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) |
1 ــــــــ 6 |
أم |
يتم تشريك الأشقاء مع الأخوة لأم ويشترك الجميع فى الثلث بالسوية لافرق بين ذكر وأنثى لأن الجميع سيرث على اعتبار كونهم إخوة لأم فقط ويتم إسقاط قرابة الأب | 1 ــــــــ 3يتشاركوا فيه بالسويه |
أخ شقيق و أخ لأم (2) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
3 ــــــــ 6 |
زوج |
1 ــــــــ 6 |
أم |
2 ــــــــ 6 |
أخ شقيق و أخ لأم (2) |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
9 ــــــــ 18 |
1 | زوج |
3 ــــــــ 18 |
1 | أم |
2 ــــــــ 18 |
1 | أخ شقيق |
2 ــــــــ 18 |
2 | أخ لأم |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |