التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الأم الثلث بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا، و عدم وجود اكثر من أخ و ألا تكون المسألة إحدى العمريتين وهى إجتماع الأم مع الأب مع أحد الزوجين. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..) |
1 ــــــــ 3 |
أم |
اذا كان فى الورثة جد مع أخوة أشقاء أو لأب فى وجود صاحب فرض فيرث الجد بأفضل حال من ثلاثة. الأول ان يشارك الإخوة جميعا أشقاء او لاب للذكر مثل حظ الأنثيين والثانى ان ياخذ ثلث الباقى بعد أصحاب الفروض والثالث ان يأخذ سدس المال كله وفى هذه المسأله المشاركه أكثر له فيرث بالمشاركه | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
أب الأب و أخت شقيقة |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 3 |
أم |
2 ــــــــ 3 |
أب الأب و أخت شقيقة |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%33.33 | 3 ــــــــ 9 |
1 | أم |
%44.44 | 4 ــــــــ 9 |
1 | أب الأب |
%22.22 | 2 ــــــــ 9 |
1 | أخت شقيقة |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |