التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) . |
1 ــــــــ 8 |
زوجـة (2) |
باقى التركة | ابن (3) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 8 |
زوجـة (2) |
7 ــــــــ 8 |
ابن (3) |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%6.25 | 3 ــــــــ 48 |
2 | زوجـة |
%29.17 | 14 ــــــــ 48 |
3 | ابن |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |