| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الأم الثلث بثلاثة شروط: 1) عدم الفرع الوارث مذكرا كان أو مؤنثا (بنين أو بنات أو أولاد البنين)، 2) و عدم وجود اكثر من أخ/أخت للمتوفى 3) و ألا تكون المسألة إحدى العمريتين وهى إجتماع الأم مع الأب مع أحد الزوجين. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..) |
1 ــــــــ 3 |
أم |
يرث الأب الباقى تعصيباً فى حالة عدم الفرع الوارث المذكر والمؤنث (بنين و بنات أو أولاد البنين) . قال ﷺ ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر.) |
باقى التركة | أب |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 1 ــــــــ 3 |
أم |
| 2 ــــــــ 3 |
أب |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %33.33 | 1 ــــــــ 3 |
1 | أم |
| %66.67 | 2 ــــــــ 3 |
1 | أب |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |