| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
يرث الزوج من زوجته الربع إن كان لها فرع وارث (بنين أو بنات أو أولاد البنين) سواء كان منه أو من غيره، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..) . |
1 ــــــــ 4 |
زوج |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً (بنين أو بنات أو أولاد البنين)، أو عند وجود اكثر من أخ/أخت للمتوفى. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..) |
1 ــــــــ 6 |
أم |
يرث الأب سُدس التركة إضافة إلى الباقي من التركة (إن تبقى شىء) فى حالة وجود الفرع الوارث المؤنث (مثل البنت و بنت الابن و بنت ابن الإبن) لقوله تعالى (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ). ويرث الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر لقولة ﷺ (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) |
1 ــــــــ 6إضافة الى باقى التركة(ان تبقى شيء) |
أب |
ترث البنت الواحدة النصف إذا لم يكن لها أخ يعصبها. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) |
1 ــــــــ 2 |
بنت |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 3 ــــــــ 12 |
زوج |
| 2 ــــــــ 12 |
أم |
| 2 ــــــــ 12 |
أب |
| 6 ــــــــ 12 |
بنت |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 3 ــــــــ 13 |
زوج |
| 2 ــــــــ 13 |
أم |
| 2 ــــــــ 13 |
أب |
| 6 ــــــــ 13 |
بنت |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %23.08 | 3 ــــــــ 13 |
1 | زوج |
| %15.38 | 2 ــــــــ 13 |
1 | أم |
| %15.38 | 2 ــــــــ 13 |
1 | أب |
| %46.15 | 6 ــــــــ 13 |
1 | بنت |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |