حساب المواريث كل مسائل الميراث التى حسبتها أبلغ عن خطأ فى حساب المواريث
مذهب التقسيم =
ink ماتت وتركت: زوج و أخت شقيقة (2)

التوضيـح نصيبه الوارث
يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث سواء كان منه أو من غيره، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين. قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..) .
1
ــــــــ
2
زوج
الأخت الشقيقة - عند عدم الأخ الشقيق - مثلها مثل البنت - إذا لم يكن هناك بنات صلبيات أو بنات ابن - فتأخذ الشقيقة النصف ان كانت واحده والثلثان ان كانتا اثنتين أو أكثر .قال تعالى ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ) ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبت بهم
2
ــــــــ
3
أخت شقيقة (2)
 
• المسألة بعد التأصيل:
نصيبـــــــــــه الوارث
3
ــــــــ
6
زوج
4
ــــــــ
6
أخت شقيقة (2)


• المسألة فيها عول ، فيكون أصل المسألة هو مجموع السهام فتكون كالتالى
نصيبـــــــــــه الوارث
3
ــــــــ
7
زوج
4
ــــــــ
7
أخت شقيقة (2)
• تصحيح المسألة وإخراج نصيب كل فرد
نصيب الفرد مئوياً نصيب الفرد عدد الأفراد الوارث
%42.86 3
ــــــــ
7
1 زوج
%28.57 2
ــــــــ
7
2 أخت شقيقة
ختم المواريث
زمن حلّ المسألة =
1
ــــــــ
100
من الثانية
 

«« حساب المواريث السابق هو إلكترونى ، لكن تمت مراجعة ناتج الحساب وهذه الصفحة يدوياً ، ويمكنك الرجوع لصفحة حاسبة المواريث لتقسيم تركة أخرى.

الردود على المسألة:
 
• أبو عبد الله:
بارك الله فيكم
• أبو عبدالله :
السوال : لماذا يوجد عول بهذه المسألة ؟ حسب قول الله (وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ) نصف من (ما ترك) وقول الله (فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ )اين العول ؟ الزوج نصف التركة والاختين (الثلثان ) من ( مما ترك ) وليس من (ما ترك) حيث أن الباقي بعد نصيب الزوج من - ماترك-اي من كامل التركة - الباقي بعد الزوج هو (مما ترك) الذي نحسب عليه نصيب الاختين وهو الثلثان ( تنويه : يلزم التفريق بين (ماترك ) و(مما ترك)
• أبو عبدالله :
عدم التفريق بين (ما ترك) و (مما ترك) والاحتساب على (ما ترك) فقط لجميع أنصبة الورثة مما يتسبب في خطأ فادحاً بحسابات التركة ويترتب عليه توزيع الفروض بشكل غير عادل كما امر الله عزوجل كما يتسبب في بعض الحالات زيادة قيمة الأنصبة عن قيمة التركة(العول) كما يتسبب أيضاً في زيادة ونقص بعض الأنصبة كما يتسبب ايضاً بمشاركة الزوجة بنفس النصيب مع زوجة اخري حال وجود أكثر من زوجة - وذلك بسبب عدم التفريق بين ان يكون النصيب من -ماترك - او النصيب من - مما ترك - ولتأكيد هذا المفهوم يمكن الاستدلال بالكثير من آيات القرآن الكريم والتي جاء بها (ما ) والذي يدل على الكلية و(مما) والتي تدل على الجزئية
• أبو عبدالله :
اقتراح بتجربة آلية تقسيم التركة حسب الخطوات التالية حسب الأولوية في الترتيب كما يلي الخطوة الأولي: حساب أنصبة الورثة المحددة من (ما ترك) الخطوة الثانية: حساب أنصبة الورثة المحددة من (مما ترك) الخطوة الثالثة: وإن تبقي من بعد حساب الخطوتين أعلاه يعتبر صافي باقي (مما ترك) يمكن تقسيمه على الفئات الثلاث المذكورين في الآية (8-النساء) بالتساوي كون هذه الآية هي ثاني آية من آيات المواريث (وذلك على اي حالة من حالات المواريث) لن نجد اي عول اطلاقاً-ومطابق مع جميع مقادير الأنصبة المحددة من الله عزوجل بدون اي زيادة أو نقص بتلك الأنصبة اطلاقاً -ولكم مثال لتطبيق ذلك على رجل مات ترك( أب +أم+ واربع زوجات - وعشرة اولاد ذكور وعشرة أولاد /اناث ) وقيمة التركة (100 ريال )حسب النهج الحالي لهذه المسالة سوف نجد العول - وحل المسألة حسب الاقتراح أعلاه الخطوة الأولي: حساب نصيب الورثة من (ماترك - كامل التركة ) وبهذه الحالة هم (الأولاد - ولهم الثلثان /66.66) الخطوة الثانية : يبقي ثلث (33.33)وهو (مما ترك - الباقي)وبهذه الحالة هم ( الأب -السدس (5.56) من (الثلث -مما ترك - والأم السدس (5.56)من (الثلث - مما ترك) الباقي هو الثلثان من الثلث -مما ترك -نخرج لكل زوجة الثمن (4.17) من الثلث-مما ترك)مجموع نصيب الزوجات الاربع هو (16.6) المتبقي من التركة (5.56) لا عول (إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي أسأل الله التوفيق لي ولكم)
• أبو عبدالله :
قال الله تعالي (وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أُوْلُواْ ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينُ فَٱرۡزُقُوهُم مِّنۡهُ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا) إذا (لم ترد حرف او كلمة (إذا) في جميع آيات القران الا لدلالة حتمية الوقوع بينما لم ترد حرف أو كلمة (إذ) بدون ألف بجميع آيات القرآن الا بدلالة عن وقوع الشيء والانتهاء (بالماضي) ويمكن لكم الرجوع الى ذلك في كتاب الله والتأكد من هذه القاعدة القرآنية
• أبو عبدالله :
فَإِن/ نشير الى أن الله عزوجل قد فصل بين حالات الميراث كل حالة بحالتها وحكمها وذلك من خلال لفظ الاستئناف (فإن) وحال متابعة السياق لنفس الحالة يتبعها بلفظ (إن) لتأكيد الاحتمالية مع الارتباط بنفس الحالة
• أبو عبدالله :
(فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ ) فأن كن (نساء فوق) اثنتين -فوق لا تعني ان اثنتين ضمن (فوق) بل ما زاد عن اثنتين فهو فوق وبدلالة الجمع (فلهن ) مما يعني أن العدد القابل للجمع هو بداية من (ثلاث ) والاثنين غير قابل للجمع وعندما ذكر الله في الآية (176 ) بسورة النساء قوله ( فأن كانتاً اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) قال (فلهما ولم يقل فلهن ) وقد وردت كلمة (فوق) في الآيات القرآنية بمعني العلو والارتفاع والزيادة بين حالين أو شئان فنصيب الاثنتين هو نصف (ما ترك) كما يشمل الواحدة وما فوق الاثنتين النصيب هو ثلثا (ما ترك) فأن كانوا الأولاد (ذكور واناث) للذكر مثل حظ الأنثيين وللتنويه يمكن الرجوع الى استعراض جميع الآيات القرآنية التي ورد بها كلمة (فوق) والتدبر بنفسه و قياسها مع الآية التي نحن بصددها.
• أبو عبدالله :
كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ١٨٠ الوالدين ليس كل والد أب ولا كل والدة أم ولكن يمكن أن يكون كل أب والد وكل أم والدة) ومفهوم الإرث لهذه الحالة 1-حال كان الأب ليس والد أو الأم ليست والدة وكان الوالدين أو إحداهم (أحياء) فيلزم لهم الوصية والإحسان ولكم في ذلك الفهم الصحيح للحديث النبوي (ولا وصيَّةَ لوارثٍ) والذي لا يتعارض مع المفهوم القرآني للمواريث كونهم بهذه الحالة ليس أبوين 2- قد فرض الله عزوجل النصيب المقدار في حالات الميراث للأبويين وليس للوالدين 3- لا يرث الأبويين من تركة الوالدين حال كان الأبويين ليسوا هم الوالدين أو إحداهم 4-- لا يرث الأبن /البنت من الأبوين حال كان الأبوين ليسوا هم الوالدين
• أبو عبدالله :
تدبر لمفهوم الكلالة الأولي وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ (وفيها يتساوى الأخوة الذكور مع الاناث بمقدار نصيب كل واحد منهم) الكلالة الأولي (سبب توريث كلالة) من كل (ما ترك) لنوع من الورثة وهم الأخوة كونهم محجبون بوجود الأولاد مع الأبوين والازواج وبعدم وجود الأبوين والازواج ووجود الأولاد فقط رفع الله ذلك الحجب عن الأخوة بهذه الحالة (إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي أسأل الله التوفيق لي ولكم)
• أبو عبدالله :
تدبر لمفهوم الكلالة الثانية يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ (سبب توريث الكلالة) من كل (ما ترك ومما ترك) لنوع من الورثة وهم الأخوة كونهم محجبون بوجود الأولاد مع الأبوين وبعدم وجود الأولاد والأبوين معاً مع احتمال وجود الأزواج فقط رفع الله ذلك الحجب عن الأخوة بهذه الحالة (إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي أسأل الله التوفيق لي ولكم)
• أبو عبدالله :
فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ دخول الأخوة وإن نزلوا بنصف نصيب الأم (السدس /من/ما ترك) لعدم وجود الأولاد وإن نزلوا (الأب هنا لم يحجب الأخوة /ولا يتأثر نصيبه بوجود الأخوة – وما نزلوا) والمتأثر هو نصيب الأم فقط (إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي أسأل الله التوفيق لي ولكم)
• أبو عبدالله :
المعلومات الأساسية المطلوبة عند احتساب أي قسمة أي حالة من حالات المواريث بالشكل الصحيح وبدونها لا يمكن تقسيم أي حالة حسب حدود الله - تحديد وجود الأولاد (ذكور - اناث /أحياء أو اموات) وإن نزلوا (هل يوجد لهم أولاد لهم أيضاً /احفاد) / من عدمه - تحديد وجود الأبوين (الأب –الأم) وهل هم نفسهم (الوالدين) وإن علوا (من جهة الأبوين او الوالدين من عدمه) - تحديد وجود الأزواج (زوج أو زوجة) أو أكثر من زوجة – من عدمه - تحديد وجود الأخوة (أخ /أخت – أحياء أو اموات) وإن نزلوا / من عدمه (إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي أسأل الله التوفيق لي ولكم)
• أبو عبدالله :
أنواع الورثة في القرآن الكريم: أربعة انواع (الأصول) الأبوين – الأب – الأم - وإن علوا - مثل (الجد /الجدة من جهة الأب -الجد الجدة من جهة الأم) (الفروع /ولد) الأولاد - وإن نزلوا مثل (ابن الابن /بنت الأبن /ابن البنت /بنت البنت) الأزواج (زوج /زوجة) شريطة استمرار ميثاق الزوجية عند الموت الأخوة (أخ /أخت) وما نزلوا مثل (أبن الأخ /بنت الأخ /أبن الأخت /بنت الأخت)
• أبو عبدالله :
قاعدة حساب أي حالة ميراث بعد الوصية /الدين بدون زيادة أو نقصان (عول / رد) ك /التركة – م/ أنصبة الورثة من (ما ترك) =الباقي (مما ترك) – م /أنصبة الورثة من (مما ترك) = صافي الباقي (مما ترك – إن وجد) ÷ على الفئات الثلاثة (أولوا القربى +اليتامى +المساكين) = الناتج (صفر) (ك) كامل التركة بعد الوصية والدين (م) مجموع (=) يساوي (-) ناقص (÷) تقسيم ) إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي أسأل الله التوفيق لي ولكم
• أبو عبدالله :
بتطبيق حدود الله على جميع حالات الإرث لن نجد أي حالة عول أو رد وسوف يصل النصيب المفروض الى أي شخص ذات صلة من المورث بعيداً أو قريباً تلقائياً بدون أي تدخل أو اجتهاد من البشر وذلك حسب حالة الميراث المحددة من الله عزوجل ووفقاً لنفس الآلية بنفس القاعدة القرآنية الثابتة لجميع حالات المواريث (مثال)الميت أب /أم عن أولاد/ومنهم أبن/بنت مات على حياته وله أولاد- وإن نزلوا /نصيب الأبن /البنت (الميت – على حياة المورث) يتم حسابه كتركة مستقلة بذاتها يتم تقسمها وفقاً لنفس الآلية القرآنية (القاعدة)/عند تقسيم نصيب (الأبن /البنت -الميت على حياة الأب) كتركة مستقلة – فقد يصل من هذه التركة الجديدة المستقلة نصيب الى (الجد/الجدة (إن وجد) ----الخ – للميت – الأبن /البنت -المورث الثاني) وهم نفسهم (الأب /الأم) للمورث الأول
• أبو عبدالله :
والله أعلي واعلم هذا اجتهاد شخصي قابل للصواب والخطأ و لا الزم به أحد