التوضيـح | نصيبه | الوارث |
فرض الجدة الصحيحة هو السدس .وتشتركن فيه الجدات الصحيحات المتحدات فى الدرجة ،أو جدة بعيدة من جهة الأم مع قريبة من جهة الأب (عند الشافعيه والمالكية واختار رأيهما القانون الجزائرى و المغربى والإماراتى). لما روى عن النبى ﷺ أنه أطعم السدس ثلاث جدات.والجدة الصحيحة هى أم الأم ومن علاها بمحض الإناث وأم الأب ومن علاها بمحض الذكور.والجدة الفاسدة هى من تدلى بذكر غير وارث مثل أم أب أم الميت فهى من ذوى الأرحام. |
1 ــــــــ 6 |
أم الأب |
يرث الأب الباقى تعصيباً فى حالة عدم الفرع الوارث المذكر والمؤنث . قال ﷺ ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر.) |
باقى التركة | أب |
عند الأحناف والحنابلة - واختار رأيهما القانون المصري والسعودى والأردنى و العمانى والكويتى - أن الجدة القربى تحجب البعدى من أى جهة كانت حتى ولو كانت القربى محجوبة، لأن القربى بالنسبة للبعدى كالأم بالنسبة للجدات جميعا ، فالأم اذا وجدت حجبت الجدات جميعا فكذلك الجدة القربى اذا وجدت حجبت الجدات البعدى |
— | أم أم الأم |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 6 |
أم الأب |
5 ــــــــ 6 |
أب |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%16.67 | 1 ــــــــ 6 |
1 | أم الأب |
%83.33 | 5 ــــــــ 6 |
1 | أب |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |