التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث البنتين فأكثر الثلثين إذا لم يكن لهن أخ يعصبهن. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ولأنه ﷺ أعطى الثلثين لبنتى سعد بن الربيع، و الاثنتين لهما حكم فوق اثنتين لأن القرآن أيضا ذكر حُكم الأختين أن لهما الثلثين (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) فيتم حمل البنتين على الأختين ، وكذلك حمل الأكثر من أختين على قوله فى البنات (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ). |
2 ــــــــ 3 |
بنت (2) |
ابن الابن النازل يعصب بنت الابن التى فى درجته وأيضا يعصب بنت ابن الابن الأعلى منه فى الدرجة اذا احتاجت إليه أى إذا لم ترث بنت الابن إلا بتعصيبه فإنه يعصبها كما فى هذه المسأله | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
ابن ابن ابن و بنت ابن و بنت ابن ابن |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
2 ــــــــ 3 |
بنت (2) |
1 ــــــــ 3 |
ابن ابن ابن و بنت ابن و بنت ابن ابن |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%33.33 | 4 ــــــــ 12 |
2 | بنت |
%16.67 | 2 ــــــــ 12 |
1 | ابن ابن ابن |
%8.33 | 1 ــــــــ 12 |
1 | بنت ابن |
%8.33 | 1 ــــــــ 12 |
1 | بنت ابن ابن |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |