التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..) |
1 ــــــــ 6 |
أم |
يرث الأب الباقى تعصيباً فى حالة عدم الفرع الوارث المذكر والمؤنث . قال ﷺ ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر.) |
باقى التركة | أب |
لا يرث الإخوه والأخوات الأشقاء عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - |
— | أخ شقيق |
لا يرث الإخوه والأخوات الأشقاء عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - |
— | أخت شقيقة(2) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 6 |
أم |
5 ــــــــ 6 |
أب |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%16.67 | 1 ــــــــ 6 |
1 | أم |
%83.33 | 5 ــــــــ 6 |
1 | أب |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |