حساب المواريث كل مسائل الميراث التى حسبتها أبلغ عن خطأ فى حساب المواريث
مذهب التقسيم =
ink مات وترك: زوجـة و بنت و بنت ابن و أخ شقيق و أخ لأب و أخت لأم

التوضيـح نصيبه الوارث
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين. قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) .
1
ــــــــ
8
زوجـة
ترث البنت الواحدة النصف إذا لم يكن لها أخ يعصبها. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)
1
ــــــــ
2
بنت
بنت الإبن مع البنت الصلبيه الواحده فى عدم الإبن الصلبى وابن الإبن الذى فى درجتها - يعصبها - وابن الإبن الأعلى منها درجة - يحجبها - ترث السدس تكملة للثلثين تنفرد به الواحده وتشترك فيه الأكثر من واحده لقول ابن مسعود - رضى الله عنه - فى مسألة بنت وبنت ابن وأخت شقيقة (أقضى فيها بقضاء رسول الله للبنت النصف،ولبنت الإبن السدس تكملة للثلثين ،وللأخت الشقية الباقى )
1
ــــــــ
6
بنت ابن
يرث الأخ الشقيق باقى التركة تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر .قال ﷺ ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)
باقى التركة أخ شقيق
الإخوة والأخوات لأب محجوبون عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - ، أوالأخ الشقيق ، أو اجتماع الشقيقة مع فرع وارث مؤنث - مثل البنت وبنت الإبن -
أخ لأب
لا يرث الإخوه لأم عند وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - أو عند وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و اب الأب -
أخت لأم
• المسألة بعد التأصيل:
نصيبـــــــــــه الوارث
3
ــــــــ
24
زوجـة
12
ــــــــ
24
بنت
4
ــــــــ
24
بنت ابن
5
ــــــــ
24
أخ شقيق
• تصحيح المسألة وإخراج نصيب كل فرد
نصيب الفرد مئوياً نصيب الفرد عدد الأفراد الوارث
%12.5 3
ــــــــ
24
1 زوجـة
%50 12
ــــــــ
24
1 بنت
%16.67 4
ــــــــ
24
1 بنت ابن
%20.83 5
ــــــــ
24
1 أخ شقيق
ختم المواريث
زمن حلّ المسألة =
1
ــــــــ
100
من الثانية

«« حساب المواريث السابق هو إلكترونى ، لكن تمت مراجعة ناتج الحساب وهذه الصفحة يدوياً ، ويمكنك الرجوع لصفحة تقسيم الورث لتقسيم تركة أخرى.

الردود على المسألة:
 
• عبد الله عافى :
شكرا
• معاذ صبوح :
بالنسبة للأخ لأب فهو لا يحجب بالفرع الوارث المؤنث فهو ذكر عاصب بنفسه ولا يحجبه إلا من كان ذكرا أعلى منه جهة أو درجة أو قرابة أما ما قلت في الأخير فهو بخصوص الأخت لأب التي ترث بالفرض والتعصيب انفرادا
• بونعجة محمد :
بارك الله فيكم