التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..) |
1 ــــــــ 6 |
أم |
فرض الواحد - المنفرد - من الأخوة لأم هو السدس سواء أكان ذكرا أو أنثى ، وشرط ميراثهم هو عدم وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - وعدم وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و أب الأب |
1 ــــــــ 6 |
أخت لأم |
يرث الأخ الشقيق باقى التركة تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر .قال ﷺ ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) |
باقى التركة | أخ شقيق |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 6 |
أم |
1 ــــــــ 6 |
أخت لأم |
4 ــــــــ 6 |
أخ شقيق |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%16.67 | 1 ــــــــ 6 |
1 | أم |
%16.67 | 1 ــــــــ 6 |
1 | أخت لأم |
%66.67 | 4 ــــــــ 6 |
1 | أخ شقيق |
التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..) |
1 ــــــــ 6 |
أم |
الأخت الشقيقة - عند عدم الأخ الشقيق - مثلها مثل البنت - إذا لم يكن هناك بنات صلبيات أو بنات ابن - فتأخذ الشقيقة النصف ان كانت واحده والثلثان ان كانتا اثنتين أو أكثر .قال تعالى ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ) ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبت بهم |
1 ــــــــ 2 |
أخت شقيقة |
فرض الواحد - المنفرد - من الأخوة لأم هو السدس سواء أكان ذكرا أو أنثى ، وشرط ميراثهم هو عدم وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن وابن الإبن - أو المؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - وعدم وجود الأصل الوارث المذكر - مثل الأب و أب الأب |
1 ــــــــ 6 |
أخت لأم |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 6 |
أم |
3 ــــــــ 6 |
أخت شقيقة |
1 ــــــــ 6 |
أخت لأم |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
1 ــــــــ 5 |
أم |
3 ــــــــ 5 |
أخت شقيقة |
1 ــــــــ 5 |
أخت لأم |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%20 | 1 ــــــــ 5 |
1 | أم |
%60 | 3 ــــــــ 5 |
1 | أخت شقيقة |
%20 | 1 ــــــــ 5 |
1 | أخت لأم |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
5 ــــــــ 30 |
1 | أم |
5 ــــــــ 30 |
1 | أخت لأم |
20 ــــــــ 30 |
الخنثى |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
6 ــــــــ 30 |
1 | أم |
6 ــــــــ 30 |
1 | أخت لأم |
18 ــــــــ 30 |
الخنثى |
مئوياً | الموقوف | مئوياً | يُصرف للفرد | عدد الأفراد | الوارث |
ـــــــــ | ـــــــــ | %18.33 | 11 ــــــــ 60 |
1 | أم |
ـــــــــ | ـــــــــ | %18.33 | 11 ــــــــ 60 |
1 | أخت لأم |
ـــــــــ | ـــــــــ | %63.33 | 38 ــــــــ 60 |
الخنثى |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |