حساب المواريث كل مسائل الميراث التى حسبتها أبلغ عن خطأ فى حساب المواريث
مذهب التقسيم =
مات وترك : زوجـة و بنت و بنت ابن (2) و ابن عم لأب و عم الأب لأب و قريب مفقود هو عم لأب

يكون حل المسألة على مسألتين ، الأولى تكون بافتراض وفاة المفقود ، والثانية بافتراض حياته ، ثم يتم وقف نصيبه الى أن يتم التيقن من حاله ومعاملة الورثة على المقدار الأقل ووقف الباقى
--------------------------------------------------------
• المسألة الأولى (بإعتبار المفقود ميتا) تكون كالتالى :
ink مات وترك: زوجـة و بنت و بنت ابن (2) و ابن عم لأب و عم الأب لأب

التوضيـح نصيبه الوارث
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين. قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) .
1
ــــــــ
8
زوجـة
ترث البنت الواحدة النصف إذا لم يكن لها أخ يعصبها. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)
1
ــــــــ
2
بنت
بنت الإبن مع البنت الصلبيه الواحده فى عدم الإبن الصلبى وابن الإبن الذى فى درجتها - يعصبها - وابن الإبن الأعلى منها درجة - يحجبها - ترث السدس تكملة للثلثين تنفرد به الواحده وتشترك فيه الأكثر من واحده لقول ابن مسعود - رضى الله عنه - فى مسألة بنت وبنت ابن وأخت شقيقة (أقضى فيها بقضاء رسول الله للبنت النصف،ولبنت الإبن السدس تكملة للثلثين ،وللأخت الشقية الباقى )
1
ــــــــ
6
بنت ابن (2)
ترتيب العصبات يكون أولا بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة فمن حيث الجهة يقدم الأبناء الذكور على الأصول -الأب وأب الأب وإن علا - ، ومن حيث الدرجة يقدم من علا على من نزل فيقدم الإبن على ابن الإبن والأب على أب الأب ، ومن حيث القوة يقدم من كانت قرابته بأبوين على من كان بأب فقط فيقدم الأخ الشقيق على الذى لأب ويقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب ، فلا يرث أبعد بتعصيب مع أقرب منه ، لقوله ﷺ (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) وهنا أولى رجل ذكر هو ابن عم لأب
باقى التركة ابن عم لأب
عم الأب لأب
• المسألة بعد التأصيل:
نصيبـــــــــــه الوارث
3
ــــــــ
24
زوجـة
12
ــــــــ
24
بنت
4
ــــــــ
24
بنت ابن (2)
5
ــــــــ
24
ابن عم لأب
• تصحيح المسألة وإخراج نصيب كل فرد
نصيب الفرد مئوياً نصيب الفرد عدد الأفراد الوارث
%12.5 3
ــــــــ
24
1 زوجـة
%50 12
ــــــــ
24
1 بنت
%8.33 2
ــــــــ
24
2 بنت ابن
%20.83 5
ــــــــ
24
1 ابن عم لأب
--------------------------------------------------------
• المسألة الثانية (بإعتبار المفقود حيا) تكون كالتالى:
ink مات وترك: زوجـة و بنت و بنت ابن (2) و ابن عم لأب و عم الأب لأب و عم لأب

التوضيـح نصيبه الوارث
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين. قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) .
1
ــــــــ
8
زوجـة
ترث البنت الواحدة النصف إذا لم يكن لها أخ يعصبها. لقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)
1
ــــــــ
2
بنت
بنت الإبن مع البنت الصلبيه الواحده فى عدم الإبن الصلبى وابن الإبن الذى فى درجتها - يعصبها - وابن الإبن الأعلى منها درجة - يحجبها - ترث السدس تكملة للثلثين تنفرد به الواحده وتشترك فيه الأكثر من واحده لقول ابن مسعود - رضى الله عنه - فى مسألة بنت وبنت ابن وأخت شقيقة (أقضى فيها بقضاء رسول الله للبنت النصف،ولبنت الإبن السدس تكملة للثلثين ،وللأخت الشقية الباقى )
1
ــــــــ
6
بنت ابن (2)
ترتيب العصبات يكون أولا بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة فمن حيث الجهة يقدم الأبناء الذكور على الأصول -الأب وأب الأب وإن علا - ، ومن حيث الدرجة يقدم من علا على من نزل فيقدم الإبن على ابن الإبن والأب على أب الأب ، ومن حيث القوة يقدم من كانت قرابته بأبوين على من كان بأب فقط فيقدم الأخ الشقيق على الذى لأب ويقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب ، فلا يرث أبعد بتعصيب مع أقرب منه ، لقوله ﷺ (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) وهنا أولى رجل ذكر هو عم لأب
باقى التركة عم لأب
ابن عم لأب
عم الأب لأب
• المسألة بعد التأصيل:
نصيبـــــــــــه الوارث
3
ــــــــ
24
زوجـة
12
ــــــــ
24
بنت
4
ــــــــ
24
بنت ابن (2)
5
ــــــــ
24
عم لأب
• تصحيح المسألة وإخراج نصيب كل فرد
نصيب الفرد مئوياً نصيب الفرد عدد الأفراد الوارث
%12.5 3
ــــــــ
24
1 زوجـة
%50 12
ــــــــ
24
1 بنت
%8.33 2
ــــــــ
24
2 بنت ابن
%20.83 5
ــــــــ
24
1 عم لأب
• نصيب المفقود على اعتبار أنه حى = 5\24
---------------------------------------------------------
• تصحيح المسائل كلها سويا لمقارنة نصيب المفقود والورثة الأخرين فى الحالتين:
• الحالة الأولى باعتبار كونه ميتا :
نصيب الفرد الواحد عدد الأفراد الوارث
3
ــــــــ
24
1 زوجـة
12
ــــــــ
24
1 بنت
2
ــــــــ
24
2 بنت ابن
5
ــــــــ
24
1 ابن عم لأب
• الحالة الثانية باعتبار كونه حيا :
نصيب الفرد الواحد عدد الأفراد الوارث
3
ــــــــ
24
1 زوجـة
12
ــــــــ
24
1 بنت
2
ــــــــ
24
2 بنت ابن
5
ــــــــ
24
المفقود
--------------------------------------------------------
جدول التقسيم النهائى لمسألة الميراث:
المفقود الذى له نصيب على فرض حياته يتم وقف النصيب الخاص به الى ان يتم التيقن من حاله. ويتم اعطاء الورثه الأخرين الأقل من حالتى الحياه والممات ووقف الباقى الى التيقن من حاله
مئوياً الموقوف مئوياً يُصرف للفرد عدد الأفراد الوارث
ـــــــــ ـــــــــ %12.5 3
ــــــــ
24
1 زوجـة
ـــــــــ ـــــــــ %50 12
ــــــــ
24
1 بنت
ـــــــــ ـــــــــ %8.33 2
ــــــــ
24
2 بنت ابن
%20.83 5
ــــــــ
24
ـــــــــ ـــــــــ 1 ابن عم لأب
%20.83 5
ــــــــ
24
ـــــــــ ـــــــــ المفقود
ختم المواريث
زمن حلّ المسألة =
1
ــــــــ
100
من الثانية

«« حساب المواريث السابق هو إلكترونى ، لكن تمت مراجعة ناتج الحساب وهذه الصفحة يدوياً ، ويمكنك الرجوع لصفحة حساب المواريث لتقسيم تركة أخرى.

الردود على المسألة:
 
• صبرى:
هذا الموقع رائع فى حل مسائل الميراث، شكر الله سعيكم