حساب المواريث كل مسائل الميراث التى حسبتها أبلغ عن خطأ فى حساب المواريث
مذهب التقسيم =
ink مات وترك: أخ لأب و بنت ابن و أخت شقيقة (5) و زوجـة (2) و أم أم الأم و أب الأب و ابن ابن عم شقيق (2)

التوضيـح نصيبه الوارث
فرض الجدة الصحيحة هو السدس .وتشتركن فيه الجدات الصحيحات المتحدات فى الدرجة ،أو جدة بعيدة من جهة الأم مع قريبة من جهة الأب (عند الشافعيه والمالكية واختار رأيهما القانون الجزائرى و المغربى والإماراتى). لما روى عن النبى ﷺ أنه أطعم السدس ثلاث جدات.والجدة الصحيحة هى أم الأم ومن علاها بمحض الإناث وأم الأب ومن علاها بمحض الذكور.والجدة الفاسدة هى من تدلى بذكر غير وارث مثل أم أب أم الميت فهى من ذوى الأرحام. 1
ــــــــ
6
أم أم الأم
ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين. قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ..) .
1
ــــــــ
8
زوجـة (2)
بنات الإبن - مثل بنت الإبن وبنت ابن الإبن - مثلهن مثل البنت بشرط عدم وجود بنت صلبيه أوابن صلبى أو ابن ابن أعلى منهن فيحجبهن. فترث الواحدة من بنات الابن النصف إذا لم يكن هناك ابن ابن فى درجتها يعصبها وترث الأكثر من واحدة الثلثين . قال تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)
1
ــــــــ
2
بنت ابن
اذا كان فى الورثة جد مع أخوة أشقاء أو لأب فى وجود صاحب فرض فيرث الجد بأفضل حال من ثلاثة. الأول ان يشارك الإخوة جميعا أشقاء او لاب للذكر مثل حظ الأنثيين والثانى ان ياخذ ثلث الباقى بعد أصحاب الفروض والثالث ان يأخذ سدس المال كله وفى هذه المسأله سدس الكل أكثر له فيرث سدس المال
1
ــــــــ
6
أب الأب
نكمل للشقيقة فرضها وهو النصف أو نعطيها باقى التركة إن كان الباقى دون النصف أى أنها تأخذ مما كان سيأخذه الأخوة لأب عند المقاسمه مع الجد ثم إن تبقى شىء بعد النصف فهو للأخوة لأب
باقى التركة أخت شقيقة (5)
إذا استغرقت الفروض التركه فى مسألة جد مع أخوةأشقاء ولأب مع صاحب فرض فلايرث الإخوة لأب ولكن يكون لهم دور فى حساب نصيب الجد من المشاركه وهذا يسمى بـ المعادّه لأننا نعدهم مع الأخوة الأشقاء على الجد
أخ لأب
لا يرث ابن ابن عم شقيق فى وجود الفرع الوارث المذكر - مثل الإبن أو ابن الإبن وإن نزل - ولا الأصل المذكر - مثل الأب وأب الأب وإن علا- ولا فى وجود الإخوة الأشقاء أو لأب ولا عند إجتماع الأخت مع أحد البنات
ابن ابن عم شقيق(2)
• المسألة بعد التأصيل:
نصيبـــــــــــه الوارث
4
ــــــــ
24
أم أم الأم
3
ــــــــ
24
زوجـة (2)
12
ــــــــ
24
بنت ابن
4
ــــــــ
24
أب الأب
1
ــــــــ
24
أخت شقيقة (5)
• تصحيح المسألة وإخراج نصيب كل فرد
نصيب الفرد مئوياً نصيب الفرد عدد الأفراد الوارث
%6.25 15
ــــــــ
240
2 زوجـة
%50 120
ــــــــ
240
1 بنت ابن
%16.67 40
ــــــــ
240
1 أب الأب
%16.67 40
ــــــــ
240
1 أم أم الأم
%0.83 2
ــــــــ
240
5 أخت شقيقة
ختم المواريث
زمن حلّ المسألة =
1
ــــــــ
100
من الثانية

«« حساب المواريث السابق هو إلكترونى ، لكن تمت مراجعة ناتج الحساب وهذه الصفحة يدوياً ، ويمكنك الرجوع لصفحة تقسيم الورث لتقسيم تركة أخرى.

الردود على المسألة:
 
• اية عبدالوهاب:
الام ترث الثلث والاخ الشقيق النصف ابن اخ يرث الاشى لة والله المستعان
• منى عبده:
الام ترث الثلث والباقي للاخ الشقيق تعصيبا وابن الاخ محجوب بالاخ الشقيق
• هاجر وليد عزو:
حل مسألة بنت ابن اب اخ لام /5