التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: ((الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا)) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..) . |
1 ــــــــ 4 |
زوجـة |
ترث الأم ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة. قضى عمر رضى الله عنه بذلك لكيلا تأخذ أكثر من الأب الذى قدر الله تعالى له ضعفها إذا انفردا بكل التركة فيكون له ضعفها من البعض أيضا إذا انفردا ببعض التركه |
1 ــــــــ 3الباقى بعد نصيب أحد الزوجين |
أم |
يرث الأب الباقى تعصيبا فى حالة عدم الفرع الوارث المذكر والمؤنث . قال صلى الله عليه وسلم ( الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر.) |
باقى التركة | أب |
نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
1 ــــــــ 4 |
1 | زوجـة |
1 ــــــــ 4 |
1 | أم |
2 ــــــــ 4 |
1 | أب |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |