حساب المواريث كل مسائل الميراث التى حسبتها أبلغ عن خطأ فى حساب المواريث
مذهب التقسيم =
ink مات وترك: زوجـة و أب و أم
المسألة تسمى بـ ( العمريه )
وهى اجتماع الأم والأب مع أحد الزوجين. سميت بذلك لأن عمر رضي الله عنه قضى فيها بذلك ووافقه على ذلك زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ولكن خالفه فيها عبد الله بن عباس رضي الله عنه وجعل للأم ثلث التركة ، وتسمى المسألة أيضا الغراوية.

التوضيـح نصيبه الوارث
ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين. قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ..) .
1
ــــــــ
4
زوجـة
ترث الأم ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة. قضى عمر رضى الله عنه بذلك لأن الله تعالى قدّر للأب ضعفها إذا انفردا بكل التركة فيكون له ضعفها من البعض أيضا إذا انفردا ببعض التركه
1
ــــــــ
3
الباقى بعد نصيب أحد الزوجين
أم
يرث الأب الباقى تعصيباً فى حالة عدم الفرع الوارث المذكر والمؤنث . قال ﷺ ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر.)
باقى التركة أب
• تصحيح المسألة وإخراج نصيب كل فرد
نصيب الفرد مئوياً نصيب الفرد عدد الأفراد الوارث
%25 1
ــــــــ
4
1 زوجـة
%25 1
ــــــــ
4
1 أم
%50 2
ــــــــ
4
1 أب
ختم المواريث
زمن حلّ المسألة =
1
ــــــــ
100
من الثانية

«« حساب المواريث السابق هو إلكترونى ، لكن تمت مراجعة ناتج الحساب وهذه الصفحة يدوياً ، ويمكنك الرجوع لصفحة حساب الورث لتقسيم تركة أخرى.

الردود على المسألة:
 
• ---:
المساله العمريه ؟
• محمود عبد الرحيم:
جزاكم الله خيرا
• محمود معارك:
يجب التوضيح ان الام سوف تاخذ في هذه المساله ثلث الباقي بعدنصيب احد الزوجين
• nor llhoda barrah:
شكرا على هده المعلومات القيمة
• احمد:
شكراا لكم
• أثير بنت سليمان:
انا مافهمت كيف يعني ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة ؟ ياليت احد يوضح لي بشكل مختصر
• Alhassan Ehab:
الصحيح أن تأخذ الأم ثلث الكل لقوله تعالى {فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}
• nasserazizkwt:
تاخذ الزوجة ربع التركة و يبقي ثلاث ارباع التركة وفي هذه الحالة تاخث الامر الربع من ثلاث الارباع ( وهذا يعني ثلث التركة بعد استقطاع نصيل الزوجة ) و يبقي النصف للأب ويكون ضعف الام وجزا الله خير جزاء لسيدنا عمر بن خطاب و الصحابة و التابعين عنا خير جزاء
• محمد الامين :
شكرا جزيل علي هذا الموقع الجميل . . ادخلت هذه المسأله اب ام زوجه . . بسبب انني كنت اشرح لبعض التلميذات جاراتي ميراث الام واعطيت الام ثلث الباقي ولم استطيع ان اورث الباقي للاب العاصب الذي ينفرد بباقي التركه بعد اصحاب الفروض . . حيث ان فهمي كان ان الام ستأخذ ثلث الباقي كله . . اما الان فقد فهمت ان الام ستاخذ ثلث الباقي بعد نصيب الزوجه مباشره وبهذا تكون محلوله
• محمد الحلاج:
منكن تفصيل
• محمد الحلاج:
منكن تفصيل انا طالب علم ومش فاهمه منكن توضيح
• قيبر أبو سمية:
هذه المسألة تسمى بالعمرية قضى بها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . الزوجه فرضها (نصيبها) الربع الأم تأخذ في هذه الحالة ثلث المال المتبقي بعد أن تأخذ الزوجة نصيبها. فالمال المتبقي هو ثلاثة أرباع لأن الزوجة أخذت الربع. فالأم تأخذ ثلثه وهو الربع. الباقي هو الثلثان ويقدر بربعين (النصف) يأخذه الأب تعصيباً. والله أعلم
• مجهول :
الله ييييييجزاكم خير
• محمد:
ماذا يعني توصل المسأله من 4
• احمد:
لماذا أصل المسألة من 4
• محمد :
جزاك الله خيرا اخي
• ابراهيم:
لماذا اصل المسألة من 4 ، هل من مجيب
• ضيدان:
المسأله من 4 لأنه ابسط عدد نستطيع فيه تقسيم هذه الحاله واذا لم نستطيع نبحث في ٦ ثم ٨ ثم ١٢ وهكذا
• أحمد منصور:
أصل المسألة من 4 لأنه عندما تأخذ الزوجة الربع يبقى 3/4 وهذا الباقي تأخذ الأم ثلثه وثلث الثلاثة أرباع هو الربع 1/4 ويبقى ثلثا الثلاثة أرباع وهو 2/4 يعني 1/2 نصف التركة هكذا قضى سيدنا عمر رضي الله عنه وتابعه الصحابة والجمهور والله أعلم وإن كان هناك رأي آخر حسب ظاهر نصوص القرآن أن الزوجة تأخذ 1/4 ويعادل 3/12 والأم 1/3 أي 4/12 والباقي 5/12 نصيب الأب ولكن فهم الصحابة للقرآن أحق أن يتبع وهذا ماعليه الجمهور
• أحمد منصور:
أصل المسألة من 4 لأنه عندما تأخذ الزوجة الربع يبقى 3/4 وهذا الباقي تأخذ الأم ثلثه وثلث الثلاثة أرباع هو الربع 1/4 ويبقى ثلثا الثلاثة أرباع للأب وهو 2/4 يعني 1/2 نصف التركة هكذا قضى سيدنا عمر رضي الله عنه وتابعه الصحابة والجمهور والله أعلم وإن كان هناك رأي آخر حسب ظاهر نصوص القرآن أن الزوجة تأخذ 1/4 ويعادل 3/12 والأم 1/3 أي 4/12 والباقي 5/12 نصيب الأب ولكن فهم الصحابة للقرآن أحق أن يتبع وهذا ماعليه الجمهور
• الفرضي:
مات عن زوج و أم وأب وأخ فهل تكون عمرية بحكم أن الأخ محجوب بالأب
• محمدأحمد:
شكرآ جزيل جزاكم الله الخير
• مكرم:
بارك الله فيك
• رحيق الجنان:
جزاكم الله خيرا جزاكم الله كل خير شكرا اوي
• رحيق الجنان:
ماذا يعني التعصيب المحض افيدوني
• عبدالبصير:
لماذا أصل المسألة من4....مع ذلك في المسألة 1/3 ... ومابين 4و3 نسبت التباين....هل أحد يوضح هذالاشكال...شكرا
• ايمان:
مات عن زوجتين وبنت واب واخين واختين اشقاء ماهو النصيب الشرعي من الميراث
• محمد خير:
جزاكم الله خيرا
• أم عبد القادر:
شكرا لكم وأعانكم الله على حفظ هذا العلم ونقله بأمانة لكل شغوف بالمواريث وخباياها.بوركتم.
• مصطفى:
اله في عونكم
• جلال عمار:
هل يجوز قول ان الاب يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا
• د. أحمد جمال:
تقبل الله منكم.
• محمد:
هلك هالك وترك زوجة واب وام 3 غير اشقاء و 6 اناث غير اشقاء من الأب 3 اناث اشقاء و 1 ذكر شقيق
• محمد الشريف:
مات وترك أب وأم وزوجه وثلاث أبناء ذكور وأخوه بنات وذكور
• محمد منصور :
جزاكم الله خيراً
• حسن :
مات وترك زوجة واب وام واخوة اشقاء
• محمد الأمين:
لو فرضنا بدأنا بالحساب نصيب الاأم أولا.... ستاخذ الثلث، والمتبقي 66.7% يقسم على 4 لتاخذ الزوجة نصيبها 16.6% والباقي للأب... في اجحاف هنا... اصل الفروض تحسب من إجمالي الورثة وليس بعد التقسيم ليس نصيب الام كنصيب الزولة إلا لقال للام الربع ايضا. الام والزوجة لا يتساويان في النصيب نصا بالقرأن.
• ردا على (محمد الأمين):
نصيب الأم الثلث فى حالة قوله تعالى (وورثه أبواه فلأمه الثلث) هنا لم يرثه أبواه وانما هناك زوجه حالة الأم حالتين السدس ان كان له أولاد أو اخوه (ولأبويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد) وقوله تعالى ( فإن كان له أخوة فلأمه الثلث) الثلث ان كانت ام واب فقط (وورثه أبواه فلأمه الثلث) وماذا للأب ؟؟ له الباقى ثلثين فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين بين الأم والأب كالقاعده العامه للآيات للذكر مثل حظ الأنثيين ، فالقاعده بين الأب والأم هى للذكر مثل حظ الأنثيين فيما عدا عند وجود الأخوة والأولاد والمسألة العمريه ليست اختراع فهى تقسيم بين الاب والام للذكر مثل حظ الأنثيين
• كمال:
الأم لا تأخذ الثلث إلا إذا ورث الابوين كل التركة ما عدا ذلك فهي تأخذ السدس و هذا هو فرضها فاما هذا فهو اجتهاد يخالف أيات المواريث
• ردا على ((كمال)):
لا يوجد أى اجتهاد يخالف آيات المواريث .. القاعدة العامة للميراث للذكر مثل حظ الأنثيين .. وذكرتها الآيه صراحة فى الأب والأم .. (( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث )) .. فللأم الثلث وضمنيا للأب الثلثين .. وهذا للذكر مثل حظ الأنثيين .. والعمريه ما هى إلا تقسيم للذكر مثل حظ الأنثيين بين الأب والأم .. وهذا واضح فى الآيات الأم نصف الأب إلا اذا كان هناك أخوة أو أولاد فلها السدس
• زياد:
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يخترع العمرية ، سميت العمرية لأنه من استنبطها وفهمها من كتاب الله ، فى أيات المواريث للأم حالتين مره لها السدس ان كان هناك أخوة أو أولاد للمتوفى .. ومره لها الثلث وللأب الثلثين ان انفردا بالتركة أى تكون التركة بين الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين .. وسكتت الآيات عن حالة اجتماع الأبوين مع الزوج أو الزوجة ..فطبيعى نحافظ على للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا هو ثلث الباقى .. فللأم ثلث الباقى وللأب ثلثى الباقى ..
• محمد ءادم:
أريد البيان حول ثلث الباقي لأنى لم افهمها جيدا.بارك الله فيكم وجزاكم الله.
• الفرضي /عبدالله مستور المصتبي:
جربت على البرنامج هذه المسالة وهي احدى المسالتين الغرايين تاخذ فيها الأم ثلث الباقي وفعلا كان الحل صحيح ١٠٠%
• ابو همام :
جزاكم الله خيرا