التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها، والفرع الوارث هم: (( الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا )) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ..) . |
1 ــــــــ 4 |
زوجـة |
ترث الأم ثلث الباقى بعد نصيب الزوجة. قضى عمر رضى الله عنه بذلك لأن الله تعالى قدّر للأب ضعفها إذا انفردا بكل التركة فيكون له ضعفها من البعض أيضا إذا انفردا ببعض التركه |
1 ــــــــ 3الباقى بعد نصيب أحد الزوجين |
أم |
يرث الأب الباقى تعصيباً فى حالة عدم الفرع الوارث المذكر والمؤنث . قال ﷺ ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر.) |
باقى التركة | أب |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%25 | 1 ــــــــ 4 |
1 | زوجـة |
%25 | 1 ــــــــ 4 |
1 | أم |
%50 | 2 ــــــــ 4 |
1 | أب |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |