| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..) |
1 ــــــــ 6 |
أم |
| الأخوة الأشقاء رجالاً ونساء يرثون معاً بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .قال تعالى ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) ، ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبوا بهم | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
أخ شقيق (2) و أخت شقيقة (2) |
الإخوة والأخوات لأب محجوبون عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - ، أوالأخ الشقيق ، أو اجتماع الشقيقة مع فرع وارث مؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - |
— | أخ لأب |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 1 ــــــــ 6 |
أم |
| 5 ــــــــ 6 |
أخ شقيق (2) و أخت شقيقة (2) |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %16.67 | 6 ــــــــ 36 |
1 | أم |
| %27.78 | 10 ــــــــ 36 |
2 | أخ شقيق |
| %13.89 | 5 ــــــــ 36 |
2 | أخت شقيقة |
| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..) |
1 ــــــــ 6 |
أم |
| الأخوة الأشقاء رجالاً ونساء يرثون معاً بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .قال تعالى ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) ، ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبوا بهم | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
أخ شقيق (7) و أخت شقيقة (2) |
الإخوة والأخوات لأب محجوبون عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - ، أوالأخ الشقيق ، أو اجتماع الشقيقة مع فرع وارث مؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - |
— | أخ لأب |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 1 ــــــــ 6 |
أم |
| 5 ــــــــ 6 |
أخ شقيق (7) و أخت شقيقة (2) |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %16.67 | 16 ــــــــ 96 |
1 | أم |
| %10.42 | 10 ــــــــ 96 |
7 | أخ شقيق |
| %5.21 | 5 ــــــــ 96 |
2 | أخت شقيقة |
| التوضيـح | نصيبه | الوارث |
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..) |
1 ــــــــ 6 |
أم |
| الأخوة الأشقاء رجالاً ونساء يرثون معاً بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .قال تعالى ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) ، ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبوا بهم | باقى التركـة يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين |
أخ شقيق (2) و أخت شقيقة (7) |
الإخوة والأخوات لأب محجوبون عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - ، أوالأخ الشقيق ، أو اجتماع الشقيقة مع فرع وارث مؤنث - مثل البنت وبنت الإبن - |
— | أخ لأب |
| نصيبـــــــــــه | الوارث |
| 1 ــــــــ 6 |
أم |
| 5 ــــــــ 6 |
أخ شقيق (2) و أخت شقيقة (7) |
| نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| %16.67 | 11 ــــــــ 66 |
1 | أم |
| %15.15 | 10 ــــــــ 66 |
2 | أخ شقيق |
| %7.58 | 5 ــــــــ 66 |
7 | أخت شقيقة |
| نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
| 528 ــــــــــــ 3168 |
1 | أم |
| 880 ــــــــــــ 3168 |
2 | أخ شقيق |
| 440 ــــــــــــ 3168 |
2 | أخت شقيقة |
| نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
| 528 ــــــــــــ 3168 |
1 | أم |
| 330 ــــــــــــ 3168 |
2 | أخ شقيق |
| 165 ــــــــــــ 3168 |
2 | أخت شقيقة |
| 1650 ــــــــــــ 3168 |
الحمل |
| نصيب الفرد الواحد | عدد الأفراد | الوارث |
| 528 ــــــــــــ 3168 |
1 | أم |
| 480 ــــــــــــ 3168 |
2 | أخ شقيق |
| 240 ــــــــــــ 3168 |
2 | أخت شقيقة |
| 1200 ــــــــــــ 3168 |
الحمل |
| مئوياً | الموقوف | مئوياً | يُصرف للفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| ـــــــــ | ـــــــــ | %16.67 | 528 ــــــــــــ 3168 |
1 | أم |
| %17.36 | 550 ــــــــــــ 3168 |
%10.42 | 330 ــــــــــــ 3168 |
2 | أخ شقيق |
| %8.68 | 275 ــــــــــــ 3168 |
%5.21 | 165 ــــــــــــ 3168 |
2 | أخت شقيقة |
| %52.08 | 1650 ــــــــــــ 3168 |
ـــــــــ | ـــــــــ | الحمل |
| مئوياً | الموقوف | مئوياً | يُصرف للفرد | عدد الأفراد | الوارث |
| ـــــــــ | ـــــــــ | %14.29 | 432 ــــــــــــ 3024 |
- | مُوصَىٰ له بـ 1\4 |
| ـــــــــ | ـــــــــ | %19.05 | 576 ــــــــــــ 3024 |
- | مُوصَىٰ له بـ 1\3 |
| ـــــــــ | ـــــــــ | %11.11 | 336 ــــــــــــ 3024 |
1 | أم |
| %11.57 | 350 ــــــــــــ 3024 |
%6.94 | 210 ــــــــــــ 3024 |
2 | أخ شقيق |
| %5.79 | 175 ــــــــــــ 3024 |
%3.47 | 105 ــــــــــــ 3024 |
2 | أخت شقيقة |
| %34.72 | 1050 ــــــــــــ 3024 |
ـــــــــ | ـــــــــ | الحمل |

| زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |