حساب المواريث كل مسائل الميراث التى حسبتها أبلغ عن خطأ فى حساب المواريث
مذهب التقسيم =
مات وترك : أم و أخ شقيق (2) و أخت شقيقة (2) و أخ لأب و وصية بـ 1\4 و وصية بـ 1\3 ولم يُجِز الورثة زيادة الوصية على الثلث و حمل قد يُنتج 5 ذكور (5 أخ شقيق) أو 5 إناث (5 أخت شقيقة) وافتراض هذا العدد هو بناء على تقرير طبى معتمد بالموجات فوق الصوتية يبين عدد الأجنة (وفق نظام الأحوال الشخصية السعودى)

الحمل قد يُنتج إما 5 ذكور أو 5 إناث أو سقطا فتكون المسألة حلها من ثلاثة مسائل ، مسألة على اعتبار كون الحمل سقط ميتا ، وواحدة على اعتبار كونه 5 ذكور فيكون فى المسألة 5 أخ شقيق ، وواحدة على اعتبار كونه 5 إناث فيكون فى المسألة 5 أخت شقيقة
--------------------------------------------------------
• المسألة الأولى (بإعتبار الحمل سقط ميتا) تكون كالتالى :
ink مات وترك: أم و أخ شقيق (2) و أخت شقيقة (2) و أخ لأب

التوضيـح نصيبه الوارث
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..)
1
ــــــــ
6
أم
الأخوة الأشقاء رجالاً ونساء يرثون معاً بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .قال تعالى ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) ، ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبوا بهم باقى التركـة
يقسم للذكر
مثل حظ الأنثيين
أخ شقيق (2) و أخت شقيقة (2)
الإخوة والأخوات لأب محجوبون عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - ، أوالأخ الشقيق ، أو اجتماع الشقيقة مع فرع وارث مؤنث - مثل البنت وبنت الإبن -
أخ لأب
• المسألة بعد التأصيل:
نصيبـــــــــــه الوارث
1
ــــــــ
6
أم
5
ــــــــ
6
أخ شقيق (2) و أخت شقيقة (2)
• تصحيح المسألة وإخراج نصيب كل فرد
نصيب الفرد مئوياً نصيب الفرد عدد الأفراد الوارث
%16.67 6
ــــــــ
36
1 أم
%27.78 10
ــــــــ
36
2 أخ شقيق
%13.89 5
ــــــــ
36
2 أخت شقيقة
--------------------------------------------------------
• المسألة الثانية (بإعتبار الحمل 5 ذكور ) تكون كالتالى :
ink مات وترك: أم و أخ شقيق (7) و أخت شقيقة (2) و أخ لأب

التوضيـح نصيبه الوارث
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..)
1
ــــــــ
6
أم
الأخوة الأشقاء رجالاً ونساء يرثون معاً بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .قال تعالى ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) ، ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبوا بهم باقى التركـة
يقسم للذكر
مثل حظ الأنثيين
أخ شقيق (7) و أخت شقيقة (2)
الإخوة والأخوات لأب محجوبون عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - ، أوالأخ الشقيق ، أو اجتماع الشقيقة مع فرع وارث مؤنث - مثل البنت وبنت الإبن -
أخ لأب
• المسألة بعد التأصيل:
نصيبـــــــــــه الوارث
1
ــــــــ
6
أم
5
ــــــــ
6
أخ شقيق (7) و أخت شقيقة (2)
• تصحيح المسألة وإخراج نصيب كل فرد
نصيب الفرد مئوياً نصيب الفرد عدد الأفراد الوارث
%16.67 16
ــــــــ
96
1 أم
%10.42 10
ــــــــ
96
7 أخ شقيق
%5.21 5
ــــــــ
96
2 أخت شقيقة
نصيب الحمل على اعتبار أنه 5 ذكور = 50\96
--------------------------------------------------------
• المسألة الثالثة (بإعتبار الحمل 5 إناث ) تكون كالتالى :
ink مات وترك: أم و أخ شقيق (2) و أخت شقيقة (7) و أخ لأب

التوضيـح نصيبه الوارث
ترث الأم السدس عند وجود الفرع الوارث مذكراً كان أو مؤنثاً، أو عند وجود اكثر من أخ. قال الله تعالى: (...وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ..)
1
ــــــــ
6
أم
الأخوة الأشقاء رجالاً ونساء يرثون معاً بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .قال تعالى ( وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) ، ويشترط لذلك أن تكون المسألة كلالة أى لا يكون هناك ولد - مثل الإبن الصلبى وابن الإبن وإن نزل - ولا والد - الأب فقط عند الجمهور - وإلا حجبوا بهم باقى التركـة
يقسم للذكر
مثل حظ الأنثيين
أخ شقيق (2) و أخت شقيقة (7)
الإخوة والأخوات لأب محجوبون عند وجود الولد - مثل الإبن وإبن الإبن وإن نزل - أو وجود الوالد - الأب فقط عند الجمهور - ، أوالأخ الشقيق ، أو اجتماع الشقيقة مع فرع وارث مؤنث - مثل البنت وبنت الإبن -
أخ لأب
• المسألة بعد التأصيل:
نصيبـــــــــــه الوارث
1
ــــــــ
6
أم
5
ــــــــ
6
أخ شقيق (2) و أخت شقيقة (7)
• تصحيح المسألة وإخراج نصيب كل فرد
نصيب الفرد مئوياً نصيب الفرد عدد الأفراد الوارث
%16.67 11
ــــــــ
66
1 أم
%15.15 10
ــــــــ
66
2 أخ شقيق
%7.58 5
ــــــــ
66
7 أخت شقيقة
• نصيب الحمل على اعتبار أنه 5 إناث = 25\66

---------------------------------------------------------
• تصحيح المسائل كلها سويا لمقارنة نصيب الحمل والورثة الأخرين فى الحالات الثلاثه:
• الحالة الأولى باعتبار كون الحمل سقط ميتا:
نصيب الفرد الواحد عدد الأفراد الوارث
528
ــــــــــــ
3168
1 أم
880
ــــــــــــ
3168
2 أخ شقيق
440
ــــــــــــ
3168
2 أخت شقيقة
• الحالة الثانية باعتبار كون الحمل 5 ذكور :
نصيب الفرد الواحد عدد الأفراد الوارث
528
ــــــــــــ
3168
1 أم
330
ــــــــــــ
3168
2 أخ شقيق
165
ــــــــــــ
3168
2 أخت شقيقة
1650
ــــــــــــ
3168
الحمل
• الحالة الثالثه باعتبار كون الحمل 5 إناث :
نصيب الفرد الواحد عدد الأفراد الوارث
528
ــــــــــــ
3168
1 أم
480
ــــــــــــ
3168
2 أخ شقيق
240
ــــــــــــ
3168
2 أخت شقيقة
1200
ــــــــــــ
3168
الحمل
--------------------------------------------------------
جدول التقسيم النهائى لمسألة الميراث:
يتم وقف أكبر النصيبين للحمل فى حالتى الذكورة والأنوثه الى الولادة ، أما بالنسبة للورثة الاخرين فيتم إعطائهم اليقين من أنصبتهم فى الحالات المختلفه، مع أخذ كفيل عليهم، فيتم إعطائهم أقل نصيب سيرثوه ويتم وقف الباقى الى الولاده ، واذا كان نصيبهم لا يتغير فى اى حالة يتم اعطائهم حقهم كاملا وإذا كان الجنين يحجبهم حجب حرمان فى حالة فلايتم اعطائهم شىء.
مئوياً الموقوف مئوياً يُصرف للفرد عدد الأفراد الوارث
ـــــــــ ـــــــــ %16.67 528
ــــــــــــ
3168
1 أم
%17.36 550
ــــــــــــ
3168
%10.42 330
ــــــــــــ
3168
2 أخ شقيق
%8.68 275
ــــــــــــ
3168
%5.21 165
ــــــــــــ
3168
2 أخت شقيقة
%52.08 1650
ــــــــــــ
3168
ـــــــــ ـــــــــ الحمل
هناك وصية إرادية يتم تطبيقها كالتالى:
جدول التقسيم النهائى بعد تطبيق الوصية:
مئوياً الموقوف مئوياً يُصرف للفرد عدد الأفراد الوارث
ـــــــــ ـــــــــ %14.29 432
ــــــــــــ
3024
- مُوصَىٰ له بـ 1\4
ـــــــــ ـــــــــ %19.05 576
ــــــــــــ
3024
- مُوصَىٰ له بـ 1\3
ـــــــــ ـــــــــ %11.11 336
ــــــــــــ
3024
1 أم
%11.57 350
ــــــــــــ
3024
%6.94 210
ــــــــــــ
3024
2 أخ شقيق
%5.79 175
ــــــــــــ
3024
%3.47 105
ــــــــــــ
3024
2 أخت شقيقة
%34.72 1050
ــــــــــــ
3024
ـــــــــ ـــــــــ الحمل
تنويه: الوصية لشخص وارث بأى مقدار لا تُنفذّ إلا بإذن باقى الورثة لقوله ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
أما الوصية لشخص غير وارث تُنفذ بدون إذن باقى الورثة إن لم تزيد عن الثلث فإن زادت لابد أن يأذن باقى الورثة فى تنفيذها

ختم المواريث
زمن حلّ المسألة =
1
ــــــــ
100
من الثانية

«« حساب المواريث السابق هو إلكترونى ، لكن تمت مراجعة ناتج الحساب وهذه الصفحة يدوياً ، ويمكنك الرجوع لصفحة حاسبة المواريث لتقسيم تركة أخرى.

الردود على المسألة: