التوضيـح | نصيبه | الوارث |
بنات الإبن - مثل بنت الإبن وبنت ابن الإبن - مثلهن مثل البنت بشرط عدم وجود بنت صلبيه أوابن صلبى أو ابن ابن أعلى منهن فيحجبهن. فترث الواحدة من بنات الابن النصف إذا لم يكن هناك ابن ابن فى درجتها يعصبها وترث الأكثر من واحدة الثلثين . قال تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) |
2 ــــــــ 3 |
بنت ابن (4) |
ترتيب العصبات يكون أولا بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة فمن حيث الجهة يقدم الأبناء الذكور على الأصول -الأب وأب الأب وإن علا - ، ومن حيث الدرجة يقدم من علا على من نزل فيقدم الإبن على ابن الإبن والأب على أب الأب ، ومن حيث القوة يقدم من كانت قرابته بأبوين على من كان بأب فقط فيقدم الأخ الشقيق على الذى لأب ويقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب ، فلا يرث أبعد بتعصيب مع أقرب منه ، لقوله ﷺ (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) وهنا أولى رجل ذكر هو ابن ابن أخ لأب |
باقى التركة | ابن ابن أخ لأب (4) |
بنت ابن الابن مع بنت الإبن - عند عدم الإبن الصلبى وابن الابن الأعلى منها درجه - مثلها مثل بنت الإبن مع البنت الصلبيه، فلا ترث فى حالة وجود أكثر من بنت ابن واحده - لأنهن سيستغرقن الثلثين - أو فى حالة وجود بنت صلبيه مع بنت ابن - سيستغرقن ايضا الثلثين - فلا ترث بنت ابن الإبن فى الحالتين إلا إذا كان معها ابن ابن ابن يعصبها |
— | بنت ابن ابن(3) |
— | ابن عم شقيق(3) |
نصيبـــــــــــه | الوارث |
2 ــــــــ 3 |
بنت ابن (4) |
1 ــــــــ 3 |
ابن ابن أخ لأب (4) |
نصيب الفرد مئوياً | نصيب الفرد | عدد الأفراد | الوارث |
%16.67 | 2 ــــــــ 12 |
4 | بنت ابن |
%8.33 | 1 ــــــــ 12 |
4 | ابن ابن أخ لأب |
زمن حلّ المسألة = | 1 ــــــــ 100 |
من الثانية |